في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية
وإعادة التأهيل وخدمات الدعم
المادة مدى الحقوق
أ ـ يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة،ممثلة بمختلف الإدارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات
ب ـ تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر
ـ العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإعاقة ام لا من زرع،ومعالجة القروح، وتقويم الاطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة ام لا للعلاج المكثف او العادي وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والأدوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لإنجاح العملية سواء كانت دائمة ام مؤقتة
ـ التطبيب اطباء عامون، اختصاصيون، اطباء اسنان ، والأدوية والأشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة تحاليل خاصة للمولود الجديد منها لغدة التيروييد ـ فينيل الانين، تقييم نفسي، تخطيط للسمع
ـ العلاج التأهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي علاج فيزيائي، انشغالي، نطقي ـ سمعي، نفساني
ـ المعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة اطراف وسماعات، وعين اصطناعية وغيرها ، اشكال تقويمية، ومعينات للتنقل كراسي نقالة عصي وعكازات معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح، كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد
المادة التغطية الشاملة
يحق للشخص المعوق الاستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة،ان على اساس التغطية الأصلية اذا لم يكن يستفيد من اية تغطية اخرى، او على اساس التغطية الإضافية تضاف الى اية تغطية اخرى لا تغطي الخدمات الا جزئياًً، ويبقى مستفيداًً من سائر الخدمات الأخرى تعويضات عائلية وغيرها التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي اليها
المادة أصول مختلفة
أ ـ لا يطلب من الشخص المعوق اي اثبات اخر لإعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية
ب ـ خلافاً لأحكام المادة من المرسوم الاشتراعي رقم الصادر في ايلول رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين لا يكون استشفاء المريض عقلياً على حساب وزارة الصحة مشروطاً بتعذر تحمل المريض العقلي او ذويه او المسؤولين عنه نفقات علاجه او متابعته او تأهيله
ج ـ في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى، حتى في حال نفاذ الأسرة المخصصة لها وفقاً للإجراءات المعمول بها على ان يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الإجراءات
المادة الوقاية
أ ـ بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة انواع اعاقة، يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة
ب ـ يصـدر عن وزارة الصـحة العامة في اقرب فرصـة ممـكنة تلي صدور هذا القانون، قرار يحدد تلك المواصفات، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنـحها وزارة الصحة العامة
ج ـ تمنح المؤسسات المعنية كافة، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه لتسوية اوضاعها تحت طائلة تعرضها للمسؤولية، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة ،اقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة اضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة واكثرها لالغاء قسم التوليد فيها، او اي قسم مخالف
المادة التوعية
على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية دورياًً تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوفرة، وبواجبات الأجهزة الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بالنساء الحوامل
المادة لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم
أ ـ تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الإدارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية واعادة التأهيل والدعم، تدعى «لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم للأشخاص المعوقين» وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية وتضم عضواً معوقاً من اعضاء الهيئة الوطنية
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لإجتماعاتها
ب ـ تتولى هذه اللجنة المهام الاتية على سبيل التعداد لا الحصر
ـ تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة من هذا القانون، مع تحديد المواصفات الاساسية التي تسمح بتوفيرها من وصف، كميات قصوى، عمر المستفيد، مدة صلاحية الاستعمال، وغيرها
ـ تقييم وتوحيد اسعار الخدمات الصحية
ـ تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها، خاصة تلك المستحدثة منها
ـ توحيد الطرق الاجرائية المعتمدة
ـ وضع التدابير الهادفة الى
ـ تأمين حصول الشخص المعوق على الخدمة التى تتطلبها حالته
ـ الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية
ـ تسهيل الطرق الاجرائية والمعاملات قدر الامكان
ـ المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التأدية والأمان
ج ـ ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق
المادة وسائل النقل العامة المؤهلة للمعوقين
أـ تؤمن وزارة النقل العامة باصات او غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الأشخاص المعوقين وفقاً للمعايير العالمية للأمان، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين، مع تواجد مساعدين اثنين على الاقل للسائق، وذلك بنسبة خمسة عشر بالمئة على الأقل من العدد الإجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقاً للمعايير المذكورة في هذه المادة
ب ـ يُعرّف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهز بمنبه زمور خاص يطلقه السائق إجبارياًً عند التوقف والإقلاع لتنبيه المعوقين بصرياً ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة
ج ـ تعرّف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على اماكن مرئية
د ـ تُشكّل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى «لجنة تنقل للمعوقين» مهمتها دراسة وإقرار كل ما يسهل تنقل المعوق، وتكون برئاسة مدير عام وزارة النقل وتضم عضواً معوقاً من اعضاء الهيئة الوطنية
ّهــ ـ ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير النقل الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
المادة وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين
أـ تخصص مقاعد قريبة من المداخل في وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصاً للمعوقين، بنسبة مقعد واحد على الأقل في كل وسيلة نقل عامة ويلصق الشعار العالمي للمعوق على المقعد المحجوز ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية الأولوية بالجلوس عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال، او للشخص المرافق، ولا سيما في الطائرات والبواخر
ب ـ يسهر السائق او المساعد على السماح للشخص المزود ببطاقة المعوق الشخصية من استخدام اقرب باب الى مقعده للخروج اذا طلب ذلك
المادة منافع وحسومات مالية
يستفيد كل شخص مزود بالبطاقة الشخصية ومرافق واحد من وسائل النقل البرية العامة مجاناً، ويحصل مرافق واحد على حسم قدره خمسون بالمئة على كل تذكرة سفر على متن شركة طيران او بواخر تشترك الدولة بملكيتها مهما كانت نسبة هذا الاشتراك، شرط ان يكون المرافق فعلاً مسافراً مع الشخص المعوق
المادة في عقوبة رفض نقل شخص معوق
يعتبر كل سائق لاية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي او المشترك يرفض نقل شخص معوق مخالفاً لقانون السير وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع
المادة المواقف العامة المخصصة للمعوقين
أ ـ تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقين في المواقف التابعة لكل مبنى عام او معد للاستخدام العام، بنسبة واحد ونصف بالمئة من استيعاب هذا الموقف وفقاً للمعايير المعتمدة في قانون البناء، وتدور هذه النسبة الى الأعلى لاحتساب عدد الأماكن ويحجز ثلاثة امتار ونصف المتر على الأقل لكل سيارة، وتكون الأقرب الى مدخل المبنى المقصود
ب ـ في حال عدم توافر موقف خاص او عام للأبنية العامة او المعدة للإستخدام العام تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقين على كافة الطرقات العامة، شرط ان لايتعرض ذلك للسلامة العامة، وذلك على بعد اقصاه خمسون متراً من مدخل المبنى المقصود
المادة المواقف الخاصة بالمعوقين
أ ـ يحق لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية وببطاقة الموقف الخاص ان يتقدم الى البلدية او اي مرجع مختص في مركز سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف المخصص لمركز سكنه الأقرب الى المدخل، او على مسافة اقصاها خمسون متراً م اذا لم يتوفر موقف خاص، يمكن ان يكون على الطريق العام شرط ان لا يتعرض ذلك للسلامة العامة
ب ـ تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بالمواصفات والشروط للحصول على تلك البطاقة
ج ـ يتقدم كل حامل لبطاقة المعوق الشخصية بطلب الى مراكز اصدار تلك البطاقة للحصول على بطاقة الموقف الخاص واذا كانت إعاقته تتناسب مع الحصول على هذه الخدمة، يسلم البطاقة على الفور
د ـ يقدم الطلب الشخص المعني او ولي امره او احد أعضاء أسرته المقيمين معه وفقاً لإفادة المختار
ه ـ تبادر البلدية بحجز هذا الموقف وفقاً للمعايير المعتمدة، في غضون ثماني واربعين ساعة من تقديم الطلب ويلصق تبليغ يحظر اياً كان من استعمال هذا الموقف، وذلك في مداخل الأبنية المجاورة على بعد خمسين متراً م او فقط ضمن البناء المعني اذا كان الموقف خاصاً
المادة مخالفات حقوق المواقف الخاصة
أ ـ على كل سيارة تتوقف في الأماكن المخصصة للمعوقين ان تنقل شخصاً مزوداً ببطاقة المعوق الشخصية، وذلك عند التوقيف او عند الانطلاق وتوضع «بطاقة الموقف الخاص» على الزجاج الأمامي من الداخل، حيث يمكن رؤيتها بصورة واضحة
ب ـ على شرطي السير والجهات المختصة التأكد بأن السيارات المتوقفة في الأماكن المخصصة، تخضع للشروط المذكورة اعلاه، والا اعتبرت مخالفة لقانون السير وفقاً للمادة المعمول بها، وتدفع الغرامة المتعلقة بالتوقف في اماكن ممنوعة، مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع
ج ـ تعفى السيارة المتوقفة في مكان ممنوع والتي تنقل شخصاً مزوداً ببطاقة المعوق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف اخر على بعد اقــصــاه مئة متر م من المكان المقصود، او اذا كانت تلك الأماكن مشغولة، على ان لايضر هذا التوقيف بالسلامة العامة
المادة التدريب
تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والشؤون البلدية والقروية، دورات تدريبية موجهة الى مأموري وشرطيي السير والبلديات، سائقي الباصات العامة والخاصة والسيارات العمومية ومعاونيهم ، تعلمهم فيها عن كافة القوانين والتدابير المرعية وعن طريقة التعاطي مع الأشخاص المعوقين من ناحية الوقت المطلوب للصعود والنزول، المعينات، الأشخاص المرافقين وغيرها من المعلومات المفيدة
المادة رخص السوق
أ ـ يحق لكل شخص معوق ان يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من اي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقاً للشروط والاجراءات المعمول بها
ب ـ تعدل الفئة السادسة من الفئات المحددة لرخص السير كي تشمل المركبات المؤهلة والمجهزة كافة، من دراجات نارية الى سيارات عمومية وشاحنات وغيرها
ج ـ تعدل العبارة المطبوعة على رخص السوق من اية فئة كانت للإشارة الى اية اعاقة بحيث يُكتفى بعبارة «مركبة مجهزة حسب حاجة سائقها»
د ـ تؤخذ بالاعتبار الحاجات الخاصة عند اجراء الامتحانات الخطية والشفهية المؤدية الى رخصة السوق، وفقاًً لطلب تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الامتحانات بناءً على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل خمس سنوات على الأقل او كلما تقتضي الحاجة نظراًً للتطور العلمي المتعلق بالمعاطاة مع الإعاقات والأمراض
هـ ـ تطبق على جميع المعوقين سمعياً وفاقدي بعض او كل اصابع الرجلين دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق
و ـ تجدد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء، وفقاً للشروط الطبية المرعية، مرة كل خمس سنوات
ز ـ تضاف فئة الى الفئات المذكورة في رخصة السير، تحدد شرط الالتزام بالمعينات المـوضـوعـة، اي «النظارات، الطرف الاصطناعي، السماعة وغيرها»
المادة ضمان السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً
لا يمكن ان تشكل الإعاقة بحد ذاتها سبباً لرفض شركة ضمان التأمين على سيارة مجهزة تجهيزاً خاصاً لاستعمال المعوقين
المادة تدريب المعوقين على القيادة
أ ـ يُعطى لكل مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين الحق بممارسة تدريب الأشخاص المعوقين على السوق وذلك وفقاً لشروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
ب ـ تخضع المؤسسات التي تمارس عملية التدريب لرقابة وزارة الداخلية، وتعطى الدروس مجاناً ولا يتوجب على الشخص المعوق سوى دفع رسم اجراء امتحان السوق
في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة
المادة مدى الحقوق
لكل شخص معوق الحق بالتعليم، بمعنى ان القانون يضمن فرصاً متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين من اطفال وراشدين، ضمن جميع المؤسسات التربوية او التعليمية من اي نوع كانت، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة اذا استدعى الأمر
المادة الانتساب الى المؤسسات التربوية
أ ـ لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها عائقاً دون طلب الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية، رسمية او خاصة، من اي نوع كانت ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي طلب انتساب او دخول الى أية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من اي نوع كانت، سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة بإعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من التعابير والالفاظ
ب ـ تعتبر الاجراءات العادية، مثل الامتحانات المتعلقة بالكفاءة المعمول بها وغيرها، والمعتمدة لقبول طلبات الدخول او الإنتقال من صف الى آخر، كافية لقبول او رفض طلب الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من اي نوع كانت
ج ـ يعطى كل طالب انتساب حامل لبطاقة المعوق الشخصية فرصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية او التعليمية التي يختار، وذلك بتأمين الشروط الفضلى، التي تسمح له من اجراء امتحانات الدخول، وسائر الامتحانات خلال العام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، وذلك وفق معايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
د ـ تدرس اللجنة المسؤولة عن منح الاعفاءات في السن القانونية لقبول الاشخاص في المراحل الدراسية كافة، طلبات الاعفاء التي يقدمها المعنيون الأهل او ادارات المؤسسات التربوية والمصحوبة ببطاقة المعوق الشخصية، وفقاً لمعايير وتسهيلات اكبر خاصة من الناحية الاجرائية
ه ـ على كافة المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية تعميم طلب تأمين المستندات التالية اذا وجدت، بالإضافة الى المستندات المطلوبة للتسجيل، وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية اثناء العام الدراسي، وفي تنظيم الامتحانات الرسمية
ـ صورة عن بطاقة المعوق الشخصية تضم الى الملف الرسمي
ـ نسخة عن طلب التسهيلات الخاصة وفقاً للطلب الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الخصوص
وـ تعطي المصالح المكلفة بدراسة المنح المدرسية والجامعية وفي كافة المجالات، اولوية مطلقة لطلبات الأشخاص المزودين ببطاقة المعوق الشخصية الذين تقدموا بطلب منحة
المادة تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة
تغطي وزارات التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني، نفقات التعليم والتربية الخاصة، او التأهيل المهني للمعوقين داخل مؤسسات ومراكز الخدمات المتخصصة بالتربية والتعليم او التأهيل المهني المتخصص، لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية، وبطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية ويتضمن ذلك تغطية نفقات تطبيق مناهج تعليمية ورياضية واجتماعية طبية مساعدة وتستمر فترة التعليم الخاص داخل تلك المؤسسات لغاية سن تحدده اللجنة المشكلة في المادة من هذا القانون على ان لا يتدنى عن سن الحادية والعشرين
المادة الامتحانات الرسمية
أ ـ تؤمن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في الحصص التعليمية كافة وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية، وذلك من النواحي الآتية المعددة على سبيل المثال وليس الحصر
ـ تأهيل المداخل والصالات
ـ تحديد الوقت المخصص للمسابقة اذا توجب ذلك
ـ تأمين الاسئلة بوسائل مكيفة احرف نافرة، خط كبير، وغيرها
ـ مساعدات من قبل الغير، او تقنية خاصة ماكنات برايل، الات كاتبة، مترجم للغة الإشارة، وغيرها
ب ـ تتضمن القرارات التي تصدر سنوياً عن وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني ووزارة الثقافة والتعليم العالي، والمتعلقة بتوقيت وتنظيم الامتحانات الرسمية السنوية، فقرة خاصة متعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها من اجل تنظيم الامتحانات كافة حسب المعايير المعدة اعلاه، كما تتضمن فقرة تحدد المواد الخاصة التي تستوجب تنظيم امتحانات خاصة لبعض الأشخاص المعوقين وفقاً لملفاتهم الشخصية
ج ـ تعتبر بطاقة المعوق الشخصية مستنداً كافياً لاعفاء الأشخاص المعوقين من امتحان الرياضة في الامتحانات الرسمية واستبدالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في حالات الإعفاء كافة، الا في حال سجل الشخص المعوق رغبته في المشاركة
المادة اللجنة المتخصصة بالتعليم
أ ـ تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم، تدعى «اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الحاجات الخاصة»، وتكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضواً معوقاً من اعضاء الهيئة الوطنية تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها
ب ـ تتولى هذه اللجنة المهام الاتية
ـ تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة،من وحدات خاصة، واجراءات وتقنيات وغيرها، وتحديد الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في كافة الصفوف والامتحانات في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية،وتصدر هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية الوطنية،في اقرب وقت ممكن يلي نفاذ هذا القانون
ـ تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية الى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة، ودرس طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات المتخصصة
ـ تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة الى المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتصل بالتعليم في جميع مراحله
ـ التحضير لمشاريع متكاملة لإنشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالأحرف النافرة وتوحيد لغة الإشارة
ج ـ ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير التربية الوطنية الى مجلس الوزراء، لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
د ـ تنبثق عن اللجنة المشكلة في هذه المادة، لجنة فرعية للتعليم المتخصص، تضم ممثلين عن اللجنة المذكورة، اضافة الى اربعة ممثلين تنتدبهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز المعنية بالتربية المتخصصة بمعدل شخص واحد عن كل نوع من انواع الإعاقة الأربعة، وثلاث ممثلين تنتدبهم لجان الأهالي عن الأطفال والأولاد والمراهقين
تكون مهام هذه اللجنة الفرعية تزويد اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين كافة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتخصصة داخل المراكز والمؤسسات المتخصصة
المادة التوعية
يدخل موضوع حقوق المعوق في صلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن موضوع حقوق الإنسان
المادة التدريب
أ ـ تعمل وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي على فتح فروع خاصة في الجامعة اللبنانية وكافة المعاهد العامة من اجل تخصيص المربين في اعادة تأهيل الإشخاص المعوقين في المدارس العادية وفي وحدات خاصة اذا لزم الأمر
ب ـ تقام دورات تأهيلية لمدربين واطباء رياضيين ومعالجين وغيرهم من المتخصصين برياضة المعوقين
المادة الرياضة الخاصة بالمعوقين
أـ تدعم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، إنشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين وتعمل على تشجيعها مادياً ومعنوياً للمشاركة في كافة المباريات المحلية والعربية والعالمية
ب ـ تتخذ الاجراءات اللازمة كي يتمكن المعوقون التابعون لمؤسسات تربوية وتعليمية عادية من ممارسة تمارين رياضية تلائمهم، اثناء الفترات المخصصة للرياضة في هذه المؤسسات
ج ـ تدخل رياضة المعوقين بشقيها المتخصصين رياضة المعوقين عقلياً ورياضة المعوقين حركياً وحسياً في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة
المادة دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين
أـ تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون رياضة المعوقين، تدعى«اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين»، وتكون برئاسة مدير عام الشباب والرياضة تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها
ب ـ تتولى هذه اللجنة المهام الآتية
ـ النظر في جميع المعايير للألعاب الرياضية كافة التي يمارسها الأشخاص المعوقون
ـ تقديم الاستشارات والمساعدة في تصميم وتأهيل الملاعب الخاصة برياضة المعوقين
ـ تنظيم المباريات والاتحادات الرياضية الخاصة بالمعوقين
في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف
وبالتقديمات الاجتماعية
المادة مدى الحقوق بالعمل والتوظيف
أ ـ للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعّلها هذا القانون
ب ـ تلتزم الدولة العمل على مساعدة الاشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
المادة شروط التوظيف
أ ـ لاتشكل الإعاقة بحد ذاتها حائلاً دون الترشيح لأي عمل او وظيفة
ب ـ يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الإصابة بإعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ،مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق
ج ـ تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة،وفترة التدرج المعمول بها،كافية لقبول او رفض التوظيف،على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولاً بها
المادة التوجيه لسوق العمل
تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام،بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص،تأهيل المعوقين البالغين الثامنة عشرة من العمر،وتوجيههم الى سوق العمل العادية،او الى مشاغل محمية، او الى مراكز المساعدة بالعمل، او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية
المادة تعويض البطالة
أـ يعتبر كل شخص حامل البطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلاً عن العمل، اذا توافرت فيه الشروط والمعايير والأصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الأدنى للأجور، يدفع من وزارة العمل، ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي او أية جهة رسمية ضامنة اخرى، في حال توافر شروطه
ب ـ يتوقف تعويض البطالة فوراً عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلاً شهرياً معيناً
ج ـ يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل
أ ـ تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى «لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل»، وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضواً معوقاً من اعضاء الهيئة الوطنية
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها
ب ـ تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتأسيس مهنة حرة
ج ـ ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء، لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
المادة تخصيص الوظائف في القطاع العام
تخصص وظائف في القطاع العام للأشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة على الأقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها
المادة تخصيص الوظائف في القطاع الخاص
أ ـ يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين ولا يزيد على ستين باستخدام أجير واحد من المعوقين،تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة
ب ـ اما اذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة الستين أجيرًا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة على الأقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدوّر الكسر الى الاعلى
ج ـ يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الأدنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل،الى ان يسوّي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم
د ـ يعفى رب العمل من تسديد الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للإستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الإدارة المختصة في الوزارة اي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر على تقديم الطلب
هـ ـ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف
المادة المنافع في حال التوظيف الإضافي
كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه، وفقاً لإفادة من وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة تعديلات تشريعية مختلفة
يضاف الى المادة من المرسوم الاشتراعي رقم الصادر بتاريخ حزيران نظام التقاعد والصرف من الخدمة الفقرة الآتية
«لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة اخرى ضمن الإدارة»
المادة طوارئ العمل
أ ـ يلغى نص المادة من المرسوم الاشتراعي رقم الصادر بتاريخ ايلول طوارىء العمل ويستبدل بالنص الآتي
«يترتب على كل صاحب عمل بأن يجري الزامياً عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي»
ب ـ اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التأمين
ج ـ تضاف الى المادة الفصل السادس من المرسوم الاشتراعي رقم تاريخ ايلول الفقرة الآتية
«كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناءً على دعوى يقيمها اي أجير او أي نقابة في الشركة او المؤسسة او أية جهة اخرى ذات صلاحية تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة وعشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور»
د ـ تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول رقم من المرسوم الاشتراعي رقم العبارة الاتية «بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر»
هـ ـ يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة باعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة
و ـ تلغى المادة من المرسوم الاشتراعي رقم الصادر بتاريخ حزيران نظام التقاعد والصرف من الخدمة بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد .