مذكرة تفاهم
بين
المعهد العربي لحقوق الإنسان
و
المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة
وعيا من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومقرّه الرئيسي تونس، (الجمهوريّة التونسيّة) ومن المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومقرها الرئيسي بيروت(الجمهورية اللبنانية)، بضرورة العمل من أجل توفير واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد مقاربة حقوقية ورغبة منهما في تطوير علاقات التّعاون المشترك فيما بينهما حول قضايا حقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص في المنطقة العربيّة. وسعيا منهما إلى تحقيق أهداف مشتركة على أسس ثابتة وطويلة الأجل وتأكيداً لّكل ذلك فقد تمّ الاتّفاق بين الجانبين على إبرام مذكرة تفاهم بينهما تنصّ على ما يلي:
المادة الأولى : التعاون من أجل التوعية بحقوق الإنسان وبحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والدفاع عنها في المنطقة العربية. ويشمل ذلك تنظيم برامج مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها :
- ندوات فكرية تولي الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفاعلين في المجال حول قضايا حقوق الإنسان عامة وحقوق هذه الفئة بشكل خاص.
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتمكينهم للمطالبة بحقوقهم، وخاصة منها الحق في الشغل، والتعليم، والصحة، والتدريب المهني، والاندماج الاجتماعي.
- تعزيز الاهتمام بسن القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة الثانية : التعاون في إعداد الدراسات والبحوث في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمتها ونشرها.
المادة الثالثة : التبادل بصفة دورية لما يصدر عن كل منهما من أعمال علمية وثقافية وفكرية من منشورات وإنتاج سمعي بصري.
المادة الرابعة : تبادل الخبرة والمشورة بين الطرفين بما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
المادة الخامسة: يتم تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة تجتمع دورياً وحسب الإمكانيات المتاحة لتحديد برنامج تعاون مفصل يحدد الأنشطة المشتركة المتفق عليها وأماكن تنفيذها وزمانها ولمتابعة سير التعاون المشترك وتقييمه.
المادة السادسة: يتّفق الطّرفان على إعداد عقود تكميليّة لهذه المذكرة فيما يتعلّق بالجوانب التّنظيميّة والماليّة للمهمّات والبرامج والأنشطة المشتركة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة : يجري العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة، وتنتهي برغبة أحد الطرفين في إلغائها، شريطة إشعار الطرف الآخر بذلك في أجل أدناه ستة أشهر، وعند إلغائها، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أنشطة وبرامج مشتركة حتى إنجازها.
وقعت هذه المذكرة بتاريخ 30/03/2015 وحرّرت في نسختين أصليّتين ولكلّ منهما نفس التّفسير والقوّة القانونيّة واحتفظ كلّ من الجانبين بنسخة منها.
عن المعهد العربي لحقوق الإنسان
أ. عبد الباسط بن حسن الرئيس
|
| عن المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة
د. نواف كبارة الرئيس
|