باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا القانون الى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقون وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من اشكال التمييز.
وتعتبر من قبيل التمييز كل الأحكام او الأعمال التي يترتب عنها اقصاء ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص المعوقون.
لا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة الى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاض المعوقون وبقية الأشخاص.
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بالموافقة على الانضمام اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
نحن قابوس بن سعيد رئيس جمهورية سلطان عُمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للــدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2002 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 ،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة فى المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
81/2007 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل فى شأن رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون المرفق .
المادة الثانية: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
القانون المرفق .
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى : 16 من ربيعه الثاني سنة 1429هـ
الموافـق: 22 من أبريــــــــــــل سنة 2008م
قابوس بن سعيد
سلطـــان عُمـــان.
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع علي النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة علي المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلي قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، وعلي القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996، وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلي القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وعلي القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعلي اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانوني الآتي:
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1978 في شأن التعليم العام .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1979 في شأن المساعدات العامة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .
وعلى المرسوم بالقــانون رقم15 لسنــة 1979 في الخدمة المدنيــة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .