الفصل الأول
نطاقتطبيق القانون
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بـ
أ ) المعاق :
كل شخص غير قادر على أن يؤمنلنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلكنتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية .
ب ) التأهيل :
إعداد الشخص المعاق لتنميةقدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاجوالأجهزة التعويضية بما يتناسب مع حالته .
ج ) اللجنة الطبية :
الهيئة أو الجهة التي يحددهاوزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
د ) المجلس الأعلى :
المجلس الأعلى لشئون المعاقينالمنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون .
جـ ) الوزير :
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
و ) اللجنة التنفيذية :
اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون .
ز ) الجهة المختصة :
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
(مادة 2)
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيينويجوز بقرار من الجهة المختصة سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير الكويتيينالمقيمين .
(مادة 3)
تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاصالمعاقين في المجالات الآتية :
1. الطبية وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاجالنفسي .
2. الاجتماعية.
3. التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب معقدرات المعاق البدنية والعقلية .
4. الرياضية .
5. التأهيلية .
6. الإسكان .
7. المواصلات .
8. العمل والتشغيل .
ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعدموافقة المجلس الأعلى استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة .
الفصل الثاني
حقوقالأشخاص المعاقين
(مادة 4)
تؤمنالدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخل البلاد أو خارجهاعند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلالفترة الحمل وبعد الولادة .
ويحددالمجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخصالمعاق في منزله .
(مادة 5)
تؤمنالدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذينتنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرارمن الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلسالأعلى .
وعلىالمؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنةالتنفيذية عليها كلما أمكن ذلك .
(مادة 6)
تعملالدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاصالمعاقين .
(مادة 7)
تزادالعلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما يوازي نسبة ( 50% ) من قيمتهاالأصلية عن كل ولد من الأولاد المعاقين .
وتعاد تسويةالمعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على الأساس المشار إليه فيالفقرة السابقة .
ولا تصرف فروقمالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
(مادة 8)
استثناءمن أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، تستحق الموظفة المعاقة إجــازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى إذا كانت حاملاً، وأوصت اللجنةالطبية بأن حالتها تتطلب ذلك .
(مادة 9)
استثناءامن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين المشار إليها يستحق المؤمنعليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدةالخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة علـى الأقــل بالنسبة للذكور ( 10 ) سنوات بالنسبةللإناث ولم يستحقوا معاشا وفقا لأحكام القوانين المشار إليها وبحسب المعاش في هذهالحالة على أساس مدة الخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أبهما أكبر.
(مادة 10)
يمنحالشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارمن المجلس الأعلى .
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادةالسابقة أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليهاويصرف للمعاق المعاش الأكبر .
(مادة 11)
يجوز منحالأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات ولو كان ممن يحصلون على مساعدة اجتماعية، كما يجوز منحهم قرض الزواج من بنك التسليف والادخار حتى ولو كانت الزوجة غيركويتية .
(مادة 12)
علىالجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقينفي جميع الأماكن العامة التي يرتادونها وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكنالحكومية ، ومداخل الأسواق المركزية ودور الترفية وحظائر وقوف السيارات وغير ذلك منالمرافق العامة .
وتضمنالدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عنداستعمالها .
(مادة 13)
تعفى منالرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاصالمعوقين وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة.
الفصل الثالث
التأهيل والاندماج في المجتمع
(مادة 14)
يصدرالمجلس الأعلى بالاتفاق مع الجهة المختصة قرارا بشروط قبول الأشخاص المعاقين بمراكزالتأهيل وعلى الأخص من حيث مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أوبعض هذه الشروط .
(مادة 15)
تلتزمالجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملاً كويتيا على الأقل استخدام عددامن الأشخاص المعاقين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2% من مجموع العاملين الكويتيينلديها بناء على ترشيح مكاتب العمل وعليها تقديم بيان إلى المجلس الأعلى بعدد ونوعالوظائف أو الأعمال المسندة إليهم والأجر المستحق لكل منهم .
الفصل الرابع
المجلس الأعلى لشئون المعاقين
(مادة 16)
يشكلالمجلس الأعلى برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه وعضوية كل من :
1. وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه .
2. وكيل وزارة التربية أو من ينيبه .
3. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه .
4. مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه .
وينضم لعضوية هذا المجلس ممثل واحدعن كل من جامعة الكويت والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفة تجارة وصناعةالكويت وندي الصم الكويتي وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي الرياضيللمعاقين .
(مادة 17)
يختصالمجلس الأعلى برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم ويتولى بصفةخاصة.
1. إقرار السياسةالعامة لرعاية الأشخاص المعاقين ومتابعة تقارير تنفيذها .
2. وضع القواعدالخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .
3. وضع اللوائحوتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانونبشأن الأشخاص المعاقين .
4. تشكيل اللجاناللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعةوتحديد اختصاصات هذه اللجان .
5. قبول المعوناتوالهبات غير المشروطة وتحديد أوجهة صرفها .
6. وضع القواعدوالنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص المعاقين وتحديد أوجهاستثمارها.
7. اقتراح القوانينالمتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .
8. إقرار الخطةالسنوية للمشاركة في المؤتمرات و اللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات فيمجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .
(مادة 18)
تشكلبقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى لجنة تنفيذية تتكون من مدير يرشحهالمجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراء المختصين حسب طبيعة المهمة التيسيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاصالمعاقين ، وينظم القرار كيفية ممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها .
(مادة 19)
تكونللمجلس الأعلى ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويضاف إلىالاعتمادات التي تخصصها الدولة فيها، ما يقبله المجلس من إعانات وهبات ووصايا وأيإيرادات أخرى يرى المجلس قبولها .
(مادة 20)
يصدرالوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم سير العملوممارسة الاختصاصات والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وصدور قراراته .
الفصل الخامس
العقوبات
(مادة 21)
مع عدمالإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيلالشخص المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفقا لأحكام هذا القانون ، وتعددالغرامات بقدر عدد الأشخاص المعاقين الذين تقد في شأنهم المخالفة .
(مادة 22)
يعاقببالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أيا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته أو فــي اتخـاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، وتكون العقوبةالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذاترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المعاق .
أما إذاتشأ عن ذلك وفاة الشخص المعاق تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامةلا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .
(مادة 23)
يعهدإلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذاالقانون ويسرى في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يرد بشأنه نص خاص .
(مادة 24)
علىالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في 16 ربيع الثاني 1417 هـ
الموافق 31 أغسطس 1996م