الفصل 2: يقصد بالشخص المعوق كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الولادة يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلص من فرص إدماجه في المجتمع.
الفصل 3: تعتبر مسؤولية وطنية:
· الوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها،
· حماية الأشخاص المعوقون من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والإهمال والتخلي،
· تأمين الخدمات الصحية والإجتماعية لهم،
· تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني،
· تشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة،
(!) الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته اامنعقدة بتاريخ 26 جويليه 2005.
· توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم،
وتتضافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقون لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية.
الفصل 4: تعمل الدولة على إدراج محاور تتعلق بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص المعوقون ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية.
الباب الثاني
الوقاية من الإعاقة
الفصل 5: تضع الدولة استراتيجية وطنية تهدف للوقاية من الإعاقة والحد من مضاعفاتها وآثارها وتشجع الدراسات والبحوث حول الإعاقة واسبابها وتضبط البرامج والآليات الكفيلة بالحد منها.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية المشاار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة مجالات الطب الوقائي فيما يتعلق بمراحل الولادة وما قبلها وبعدها وحوادث الشغل وحوادث الطرقات وغيرها من الأمراض وحوادث الحياة.
الفصل 6: تسهر الدولة على وضع خطة وطنية للإعلام والتثقيف والتوعية والتحسيس حول الإعاقات واسبابها ومضاعفاتها وسبل الوقاية منها.
وتعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية على تشريك كل الأطراف بما في ذلك الأسرة والجمعيات وهياكل المجتمع المدني لإنجاح هذه الخطة.
الفصل 7: تتخذ الدولة التدابير والاجراءات اللازمة لتعزيز الوقاية من الإعاقة من خلال الكشف والتشخيص المبكرين للأمراض ومختلف انواع القصور والإعاقات في كل مراحل الحياة والتكفل الملائم بها وتشجيع التكوين والرسكلة في هذه المجالات.
الفصل 8: تحرص الدولة على توفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد الإعاقات وتطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها.
الباب الثالث
إسناد بطاقة إعاقة
الفصل 9: تسند الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بطاقة اعاقة لمستحقيها باقتراح من اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون.
تخول بطاقة اعاقة لصاحبها الانتفاع بكل أو بعض الامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل في المجال وذلك طبقاً لخصوصيات اعاقتهم ومتطلبات الرعاية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشخص المعوق.
يتم إحداث اللجان الجهوية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وضبط تركيبتها ومشمولاتها وتراتيب سيرها وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة وضبط شكلها وأصنافها واجراءات تسليمها ومدة صلاحيتها بمقتضى أمر.
الباب الرابع
تهيئة المحيط وتيسير التنقل والاتصال
الفصل 10: تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة على تهيئة المحيط وملائمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقون ووصولهم للخدمات كما تعمل على توفير وسائل نقل جماعي مهيأة وملائمة لاستعمال الأشخاص المعوقون.
وتتم تهيئة المآوي الداخلية والخارجية التابعة للبناءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم بما يوفر اماكن لتوقف وسائل التقل الخاصة بالأشخاص المعوقون.
الفصل 11: يمكن للشخص المعوق التمتع، وذلك حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والحالة الاجتماعية، بامتيازات خاصة لتيسير تنقله وقضاء شؤونه اليومية ومنها بالخصوص:
· حق أولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة،
· الحق في استعمال اماكن مخصصة بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص،
· مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة للمعوق ولمرافقه عند الاقتضاء وذلك على خطوط النقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم النقل البري،
· النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالشخص المعوق بوسائل النقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم النقل البري،
· استعمال اماكن التوقف الوقتي والأماكن المخصصة بالمآوي العمومية والخاصة بالأشخاص المعوقون ومرافقيهم.
تضبط تراتيب الفصلين 10 و 11 من هذا القانون بمقتضى امر.
الفصل 12: تراعى في انجاز وتهيئة البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم، المواصفات الفنية لتيسير تنقل الأشخاص المعوقون.
الفصل 13: تخصص في المركبات السكنية الجماعية ذات البناء العمودي مساكن مهيأة للأشخاص المعوقون.
تضبط تراتيب تطبيق الفصل 12 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.
الباب الخامس
المنافع الصحية والرعاية الاجتماعية
الفصل 14: تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي طبقاً للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسّرة للإدماج وبنفقات التأهيل لفائدة الأشخاص المعوقون من المضمونين الاجتماعيين.
وتتكفل هياكل الضمان الاجتماعي بنفس المنافع لفائدة الأشخاص المعوقون أولي حق المضمونين الاجتماعيين.
ويتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعني المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المشار اليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية طبقاً لشروط واجراءات يتم ضبطها بمقتضى أمر.
الفصل 15: يتمتع بمجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل الأشخاص المعوقون الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.
تضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحة العمومية والمالية.
الفصل 16: تتولى الهياكل المختصة طبقاً للتراتيب الجاري بها العمل، صرف مختلف المنح والجرايات والغرامات المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي أو بأنظمة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة أولي حق المضمونين الاجتماعيين من الأشخاص المعوقون الذين ليس لهم دخل قار خاضع للأداء وذلك بصرف النظر عن سنهم أو رتبتهم.
الفصل 17: تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص المعوقون إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند.
تعتبر من اجراءات الرعاية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة:
· توفير الرعاية للشخص المعوق داخل اسرته،
· اسناد إعانة مادية للشخص المعوق المعوز أو من يتقدم عنه قانوناً قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية،
· إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل،
· إيداع الشخص المعوق لدى مؤسسات مختصة في إيواء ورعاية الأشخاص المعوقون.
كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.
تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل المشار اليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند المشار اليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر.
يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.
الفصل 18: يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم طبقاً لشِروط وإجراءات تضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العمومية
ويتعين على باعث مشروع مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية ولم تسبق مقاضاته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق أو الأمانة.
الباب السادس
التربية والتكوين
الفصل 19: تضمن الدولة للأطفال المعوقون حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصاً متكافئة للتمتع بهذا الحق.
الفصل 20: يتم التعهد المبكر والتأهيل اللازم وكل ما يتعلق بالإعداد والتحضير للمرحلة قبل المدرسية من قبل الدولة والمجتمع حسب الحاجيات الخصوصية للطفل المعوق.
الفصل 21: تؤمن المدرسة للتلاميذ المعوقون تكويناً متوازناً ومتعدد الأبعاد حسب ما تسمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحسية بما يساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات والتكنولوجيات الحديثة التي تؤهلهم للاعتماد على الذات والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بالتعاون مع الأولياء والجمعيات ذات العلاقة.
الفصل 22: تؤمن مؤسسة التكوين للأشخاص المعوقون تكويناً مهنياً ملائماً ضمن المنظومة العادية للتكوين المهني قصد إكسابهم كفاءات ومعارف مهنية تيسر إعدادهم للحياة النشيطة والإندماج الاقتصادي والإجتماعي.
الفصل 23: تخصص لفائدة الأشخاص المعوقون نسبة لا تقل عن 3% من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني.
ويتم العمل عند الاقتضاء على تهيئة موقع التكوين حسب الحاجيات الخصوصية للمتكون.
الفصل 24: تسهر الدولة على توفير ظروف ملائمة لتمكين الأطفال المعوقون غير القادرين على مزاولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية من متابعة التعليم الملائم والتربية المختصة والتأهيل المهني وفقاً لحاجاتهم الخصوصية.
تتم التربية والتأهيل المهني للأشخاص المعوقون الذين تعذر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد إعاقتهم أو حدتها بمؤسسات مختصة.
الفصل 25: يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون.
تضبط تراتيب إحداث هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها بمقتضى كراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والتربية والتكوين والصحة العمومية والتربية البدنية.
يتعين ان يكون باعث مشروع مؤسسة خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون متمتعاً بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق أو الأمانة.
الباب السابع
التشغيل
الفصل 26: لا يمكن ان تكون الإعاقة سبباً في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به. وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص المعوقون.
الفصل 27: لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب اعاقته من إجراء المناظرات أو الاختيارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به ومتى كانت الوظائف المزمع اسنادها لا تقتضي توفر مؤهلات بدنية خاصة وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالسلك الذي تنتمي اليه الرتبة المترشح لها.
الفصل 28: كل عون اصبح معوقاً لسبب من الأسباب يجب إبقاؤه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يمكن إسناده اليه وفق مؤهلاته وخصوصية الإعاقة وبعد إعادة تأهيله عند الاقتضاء.
وفي صورة العجز المطلق الذي يحول دون مواصلة العمل طبقاً للصيغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تؤخذ الإجراءات المناسبة طبقاً للتشريع المنصوص عليه بأنظمة الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يؤخذ وجوباً رأي اللجنة الإدارية المتناصفة أو اللجنة الاستشارية للمؤسسة حسب القطاع في كل الإجراءات المشار اليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 29: تخصص نسبة لا تقل عن 1% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقون الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.
الفصل 30: يتعيّن على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغّل عادة 100عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 1% من مراكز العمل للأشخاص المعوقون
الفصل 31: يمكن في حالة ثبوت تعذر التشغيل المباشر بالنسبة للمؤجر الملزم بتطبيق أحكام الفصل 30 من هذا القانون العمل بإحدى البدائل التالية:
· تمكين الشخص المعوق من العمل عن بعد لفائدة المؤجر،
· تمكين الشخص المعوق من العمل بنظام المقاولة الثانوية،
· إقتناء منتوج الأشخاص المعوقون والمنتصبين لحسابهم الخاص،
· إقتناء منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقون.
الفصل 32: يتعيّن على كل مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 من هذا القانون أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص المعوقون أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31، وذلك في آجال يحدد أقصاها كما يلي:
· سنة واحدة بالنسبة الى المؤسسات التي تشغل ما بين 100 و 500 عامل،
· سنتين بالنسبة الى المؤسسات التي تشغل ما بين 501 و 1000 عامل،
· ثلاث سنوات بالنسبة الى المؤسسات التي تشغل أكثر من 1000 عامل،
وتسري هذه الآجال بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
الفصل 33: يلزم كل مشغل تعذر عليه تشغيل شخص معوق أو العمل بأحد البدائل الواردة بالفصل 31 من هذا القانون بدفع مساهمة مالية تساوي ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان الأشخاص الواجب انتدابهم وذلك طيلة فترة التعذر ويتم تقدير أسباب التعذر من قبل أعوان تفقد الشغل وتفقد طب الشغل.
وتطبّق على المساهمة المذكورة نفس الأحكام المعمول بها في مادة الأداء على التكوين المهني بالنسبة الى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والتقادم والاسترجاع والنزاعات.
ترصد المداخيل المتأنية من المساهمات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وتخصص لتمويل برامج النهوض بتشغيل الأشخاص المعوقون.
الفصل 34: تعفى المؤسسات من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كل شخص معوق يتم تشغيله وذلك حسب بطاقة الإعاقة.
تعفى المؤسسات من دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل شخص معوق يتم تشغيله.
الفصل 35: تتكفل الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.
يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.
الباب الثامن
الثقافة والترفيه والرياضة
الفصل 36: تضمن الدولة للأشخاص المعوقون الحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها وتعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عادية.
كما تعمل الدولة على منح تشجيعات وتسهيلات لتيسير ممارسة هذه الأنشطة.
الفصل 37: يمكن للأشخاص المعوقون التمتع بمجانية الدخول الى المتاحف والأماكن الأثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومي.
تضبط إجراءات تطبيق الفصل 36 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرارات تصدر، حسب الحالة، عن الوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والسياحية والرياضية والثقافة.
الفصل 38: تشمل دروس التربية البدنية التلاميذ المعوقون المزاولين للتعليم والتكوين المهني في المنظومة العادية وللتربية المختصة والتأهيل باستثناء حالات الإعفاء الطبي.
الفصل 39: يدرج وجوباً بالبرامج الرسمية للمعاهد العليا للتربية البدنية والرياضة اختصاص التربية البدنية والرياضة للأشخاص المعوقون.
الفصل 40: تعمل المؤسسات التربوية المختصة في رعاية الأشخاص المعوقون على إحداث نواد ثقافية ورياضية تقوم بالتأطير الثقافي والترفيهي والرياضي لفائدة منظوريها.
الباب التاسع
الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة
الفصل 41: تعمل الجمعيات والمنظمات الوطنية على معاضدة مجهود الدولة في مجال الوقاية والتشخيص المبكّر للإعاقة وحماية الأشخاص المعوقون والنهوض بهم وتسهم في إعداد البرامج والخطط المعدة لفائدتهم وتنفيذها.
الفصل 42: تعمل الدولة على تشجيع مبادرات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية الأشخاص المعوقون والنهوض بهم.
كما تعمل على تقديم المساعدة والدعم الفني لهذه الجمعيات ومراقبتها ومتابعة نشاطها.
الفصل 43: تتولى الدولة تقديم الدعم الفني والمادي للجمعيات والمنظمات العاملة في مجالات التربية المختصة والتكوين والتأهيل والإدماج المهني والرعاية بالبيت للأشخاص الحاملين لإعاقة عميقة غير القادرين على التنقل والسهر على تطوير خدماتها في المجال وذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الباب العاشر
الإمتيازات الجبائية والمالية
الفصل 44: ينتفع رئيس العائلة بعنوان أبنائه المعوقون بطرح من مداخليه الصافية الخاضعة للضريبة وذلك وفقاً لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 45: ينتفع الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذين يقدمون إعانات وهبات عينية أو نقدية لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقون بالطرح الكلي من أساس الضريبة وذلك وفقاً لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 46: تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة الى الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المعوقون وفقاً لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 47: تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصراً لنقل الأشخاص المعوقون والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالأشخاص المعوقون والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقاً للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.
يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل الأشخاص المعوقون وذلك وفقاً لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقاً للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.
الفصل 48: تنتفع السيارات المعدة خصيصاً لاستعمال الأشخاص المعوقون عضوياً بامتيازات جبائية عند التوريد والصنع والبيع وذلك وفقاً للتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.
الفصل 49: تعفى من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد والصنع والبيع.
· الأجهزة والآلات التعويضية والميسّرة للإدماج المستعملة من قبل الأشخاص المعوقون وذلك وفقاً لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
· الوسائل والأدوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالأشخاص المعوقون والميسّرة لإدماجهم وذلك وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 50: تتمتع المؤسسات المعنية بتعليم وتربية وتأهيل وتكوين ورعاية الأشخاص المعوقون المنصوص عليها بالفصلين 18 و25 من هذا القانون بالامتيازات المضمنة بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الباب الحادي عشر
إجراءات مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون
الفصل 51: كل تجاوز في استعمال بطاقة اعاقة باستغلالها في مجالات مخالفة للقانون ينجر عنه سحبها بصورة مؤقتة أو نهائية وذلك بعد سماع المعني بالأمر.
الفصل 52: يتعرض كل شخص ينتحل صفة «شخص معوق» باستعمال بطاقة غيره الى التتبعات العدلية وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 53: كل مخالفة لأحكام الفصول 30 و 31 و 32 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بخطية طبقاً لأحكام الفصل 234 من مجلة الشغل. وفي صورة العود تضاعف الخطية طبقاً لأحكام الفصل 237 من نفس المجلة.
ويلزم المخالف علاوة على ذلك بدفع مبلغ يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وذلك حسب عدد مراكز العمل الواجب تخصيصها من قبل المؤسسة للأشخاص المعوقون طيلة مدة المخالفة.
الفصل 54: يكلّف أعوان تفقد الشغل بالسهر على تطبيق أحكام الفصول 30 و 31 و 32 و 33 و 53 من هذا القانون ومعاينة المخالفات المنصوص عليها وتحرير محاضر في شأنها عملاً بأحكام الفصل 177من مجل الشغل.
الباب الثاني عشر
المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقون
الفصل 55: أحدث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقون يهدف الى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الوقاية والرعاية وإدماج الأشخاص المعوقون والنهوض بهم.
تضبط تركيبة المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقون ومشمولاته وطرق سيره بمقتضى أمر.
الباب الثالث عشر
أحكام انتقالية
الفصل 56: يتواصل العمل ببطاقة معوق المسندة قبل صدور هذا القانون وذلك الى حين تجديدها.
الفصل 57: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعوقون وحمايتهم.
تبقى النصوص الترتيبية المتخذة تطبيقاً للقانون المذكور سارية المفعول الى غاية تعويضها أو إلغائها
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2005
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3028 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقون.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الإطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 اكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: أحدثت جائزة تسمى جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقون تسند سنوياً للأشخاص الماديين أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز برامج أو مشاريع تساعد على إدماج الأشخاص المعوقون بما يدعّم تعليمهم أو تكوينهم أو تشغيلهم أو تهيئة المحيط لفائدتهم أو تمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو توظيف تكنولوجيات الاتصال لفائدتهم أو توسيع مجال انتفاعهم بالتكنولوجيات الحديثة أو كل عمل يساهم في ترسيخ ثقافة الإدماج ومبدأ تكافؤ الفرص.
تسند جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقون بمناسبة اليوم الوطني للمعوقين.
الفصل 2: حدّد مقدار جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقون بعشرة آلاف دينار.
تحمل الاعتمادات المخصصة لهذه الجائزة على ميزانية رئاسة الجمهورية.
الفصل 3: يعهد بالنظر في ملفات الترشح للجائزة الى لجنة وطنية تتركب من:
· رئيس، وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أو من ينوبه،
· ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
· ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
· ممثل عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
· ممثل عن وزارة المالية،
· ممثل عن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
· ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
· ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
· ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
· ممثل عن وزارة البحث العلمي والتكنولوجيات وتنمية الكفاءات،
· ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
· ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
· ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
· ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
· ثلاثة ممثلين عن جمعيات عاملة في مجال الإعاقة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تتولى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كتابة اللجنة.
الفصل 4: تقدم الترشحات لنيل «جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقون» الى رئيس اللجنة الوطنية المذكورة بالفصل الثالث وذلك قبل يوم اول مارس من كل سنة.
الفصل 5: تسند جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقون بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بعد اخذ رأي اللجنة الوطنية المذكورة.
الفصل 6: وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمر عدد 3029 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقون وضبط تركيبته ومشمولاته وطرق سيره
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 اكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص الحاملين لإعاقة وضبط تركيبته ومشمولاته وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: أحدث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقون يتولى بالخصوص:
* دراسة وابداء الرأي في المسائل المعروضة عليه وخاصة المتعلقة.
· بالسياسة الوطنية في مجال النهوض بالأشخاص المعوقون.
· بالاستراتيجيات في مجالات الوقاية من الإعاقة ورعاية وإدماج الأشخاص المعوقون.
· بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال الإعاقة.
* تنسيق برامج وتدخلات مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المتدخلة في مجال الإعاقة.
الفصل 2: يرأس الوزير الأول المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقون ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم:
· الوزير المكلف بالنقل،
· الوزير المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية،
· الوزير المكلف بالداخلية والتنمية المحلية،
· الوزير المكلف بالتربية والتكوين،
· الوزير المكلف بالتشغيل والإدماج المهني للشباب،
· الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
· الوزير المكلف بالشباب والرياضة والتربية البدنية،
· الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية،
· الوزير المكلف بالتعليم العالي،
· الوزير المكلف بالتكنولوجيات والاتصال،
· الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
· الوزير المكلف بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
· الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة،
· الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
· الوزير المكلف بالثقافة والمحافظة على التراث،
· الوزير المكلف بالسياحة،
· الوزير المكلف بالمالية،
· الوزير المكلف بالصحة العمومية،
· الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات،
· نائبين عن مجلس النواب،
· نائبين عن مجلس المستشارين،
· رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
· رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
· رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
· الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
· رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
· 10 رؤساء للجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة.
يمكن لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقون أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لإثراء أعمال المجلس.
الفصل 3: الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج هو المقرر العام لأشغال المجلس وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الكتابة القارة للمجلس.
الفصل 4: يجتمع المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقون مرة في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة الى ذلك في دورة استثنائية بناءً على دعوة من رئيسه.
الفصل 5: يسهر الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على متابعة تنفيذ توصيات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المتدخلة في مجال الإعاقة.
الفصل 6: يرفع المجلس الى رئيس الجمهورية تقريراً سنوياً حول نشاط المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقون واقتراحاته في المجال.
الفصل 7: ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وبالخصوص الأمر عدد 114 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص الحاملين لإعاقة وضبط تركيبته ومشمولاته وطرق سيره.
الفصل 8: الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقون بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975المتعلق بمشولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط اصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون اليها،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: تتحمل هياكل الضمان الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقون من المضمونين الاجتماعيين والأشخاص المعوقون أولي حق المضمونين الاجتماعيين بعنوان العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية طبقاً لمقتضيات هذا الأمر.
الفصل 2: تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي بالمعلوم التعديلي المستوجب بعنوان علاج وإقامة الأشخاص المعوقون المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحاملين لبطاقة اعاقة ودفتر علاج ساري المفعول، بالهياكل الصحية العمومية طبقاً لصيغ تضبطها اتفاقية تبرم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية.
الفصل 3: يقوم الأشخاص المعوقون المشار اليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحاملون لبطاقة اعاقة والمنتفعون بنظام استرجاع المصاريف طبقاً للتشريع الجاري به العمل، باسترجاع كامل مصاريف العلاج والإقامة المدفوعة بالهياكل الصحية العمومية بما في ذلك المعلوم التعديلي من صندوق الضمان الاجتماعي المعني.
الفصل 4: وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمر عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة، المنقح بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975المتعلق بضبط بمشولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتفويض بعض سلطات اعضاء الحكومة الى الولاة،
وعلى الأمر عدد 955 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات اللجان الجهوية للمعوقين،
وعلى الأمر عدد 441 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزراء الصحة العمومية والتربية والتكوين والتشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: تحدث في كل مركز ولاية لجنة جهوية للأشخاص المعوقون على معنى الفصل 9 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
الفصل 2: تتركب اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون من:
* رئيس،
· المدير الجهوي المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من يمثله:
* الأعضاء:
· طبيبان يعينهما الوزير المكلف بالصحة العمومية،
· الطبيب المنسق الجهوي للطب المدرسي والجامعي والطبيب المنسق للوحدة الجهوية للتأهيل عندما يتعلق الأمر بالنظر في ملفات الإدماج المدرسي للأطفال المعوقون،
· ثلاثة اطارات يعينهم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
· ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتربية والتكوين،
· ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتشغيل،
· ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
· ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
· ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
· ممثلين اثنين عن جمعيات رعاية الأشخاص المعوقون يعيّنهما والي الجهة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون حضوره مفيداً لاجتماعات اللجنة.
الفصل 3: تكلف اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون بدراسة وإبداء الرأي في:
الملفات التي تحال عليها لإقرار صفة «شخص معوق» وتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها ونوع بطاقة الإعاقة ومدة صلاحيتها والمنافع والإمتيازات التي تخولها حسب متطلبات الإعاقة والوضعية الإقتصادية والاجتماعية للمعني،
· الملفات التي تحال عليها والمتعلقة بطلب أجهزة وآلات تعريضية ومساعدات فنية ميسرة للإدماج ومساعدة الغير،
· ملفات الأطفال المعوقون المرشحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية الملائمة لوضعهم،
· توجيه الأشخاص المعوقون المرشحين للتكوين المهني وإعادة التأهيل والتشغيل نحو مسالك الإدماج المناسبة لوضعهم،
· ملفات طلب ايداع لدى اسرة تكفّل أو بمؤسسة ايواء ورعاية الأشخاص المعوقون،
· ملفات طلب التمتع بخدمات رعائية بالبيت للأشخاص عميقي الإعاقة غير القادرين على التنقل،
· وفي كل المسائل التي يعرضها عليها والى الجهة والمتعلقة بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم.
الفصل 4: تختص الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية بقبول الملفات ودراستها وعرضها على اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر عن أشغالها.
وتعهد للإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية كتابة اللجنة والتي من مهامها إعداد الملفات ودعوة الأعضاء وتحرير ومسك دفتر محاضر الجلسات والإعلام والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة
الفصل 5: تجتمع اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون بطلب من رئيسها على الأقل مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
الفصل 6: يمكن للجنة الجهوية للأشخاص المعوقون استدعاء الشخص المتقدم للحصول على «بطاقة إعاقة» أو خدمات للحضور لديها.
الفصل 7: يتم ابلاغ طالب «بطاقة اعاقة» بالقرار المتعلق بطلبه في أجل أقصاه خمسة واربعين يوماً ابتداء من تاريخ ايداع مطلبه بالمصالح المختصة التابعة للإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً.
الفصل 8: في حالة رفض طلب «بطاقة اعاقة» أو عدم الموافقة على الخدمة المطلوبة يمكن للمعني بالأمر ان يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول من الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً إعادة النظر في القرار.
وفي هذه الحالة يتعين على الشخص المعني تقديم مؤيدات جديدة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلامه بقرار الرفض.
كما يمكن لصاحب «بطاقة اعاقة» طلب إعادة النظر في ملفه في حالة ظهور تغيير أو تطور في حالته الصحية مبرر بمؤيدات طبية.
وتسري نفس الآجال المعمول بها بالفصل السابع من هذا الأمر على الإجابات لطلبات إعادة النظر.
الفصل 9: توجه اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من نهاية كل سداسي تقريراً حول نشاطها خلال السداسي المنقضي الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 10: تعتمد اللجنة عند النظر في الملفات المقاييس المتعلقة بالجوانب الطبية والوظيفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الجوانب الطبية والوظيفية:
· سبب النقص،
· طبيعة النقص ودرجته،
· انعكاس النقص على وظائف الشخص واستقلاليته الذاتية،
· حاجة الشخص للتأهيل وللأجهزة والآلات التعويضية والمساعدات الفنية ولمساعدة شخص مرافق،
· قدرة الشخص على القيام بأنشطته اليومية الأساسية الشخصية.
ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية قدرة الشخص على المشاركة في أهم مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية واندماجه في المجتمع.
يمكن للجنة طلب فحوصات طبية أو شبه طبية تكميلية من المعني بالأمر كلما دعت الضرورة لذلك. وفي هذه الحالة يتعين إجابة المعني بالأمر في حدود الآجال المشار اليها بالفصل 7 من هذا الأمر.
ويمكن للجنة عند الاقتضاء اعتماد جدول تقييم الإعاقة الوارد بالملحق عدد 1.
الفصل 11: يتكوّن ملف طلب «بطاقة اعاقة» من الوظائف التالية:
· مطلب كتابي باسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
· مضمون ولادة،
· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للراشدين أو للولي بالنسبة للقصّر،
· صورتين شمسيتين،
· شهادة طبية لطلب «بطاقة اعاقة» مسلمة من قبل الطبيب المباشر حسب الأنموذج المتضمن بالملحق عدد 2.
وبالنسبة لطلب خدمة يتم دراسته اعتماداً على وصفة طبية مسلمة من قبل الطبيب المباشر حسب نوعية الطلب.
وفي كلتا الحالتين تتولى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية انجاز «دراسة حالة» اجتماعية واقتصادية حسب الأنموذج المبين بالملحق عدد 3.
الفصل 11 (جديد): تلغى الملاحق عدد 1 و 2 و 3 المنصوص عليها بالفصلين 10 و 11 من الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالمطبوعات الإدارية الآتي ذكرها والمرفقة بهذا الأمر:
· دراسة حالة،
· شهادة طبية لطلب بطاقة اعاقة،
· جدول تقييم اعاقة،
· بطاقات اعاقة.
الفصل 12: يكون شكل «بطاقة اعاقة» مستطيلاً ولونها أبيض بالنسبة لكل الإعاقات.
وتتضمن الواجهة الأمامية للبطاقة المذكورة رقم السلسلة والعدد الرتبي وصورة شمسية لصاحبها والمعطيات المتعلقة بحالته المدنية وعنوانه وطبيعة اعاقته ودرجتها وتتضمن الواجهة الخلفية الامتيازات التي تخولها لصاحبها ومدة الصلاحية وختم الإدارة.
ويرمز الى درجة الإعاقة بعلامات فوقية في شكل خطوط صغيرة عرضها 2 مم وطولها 3 صم تدوّن بالزاوية العليا اليمنى بالواجهة الأمامية للبطاقة وذلك كالآتي:
· خط واحد: اعاقة خفيفة،
· خطان اثنان: اعاقة متوسطة،
· ثلاثة خطوط: اعاقة عميقة.
الفصل 12 (جديد): تلغى احكام الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 12 (جديد) (فقرة اخيرة): ويرمز الى درجة الإعاقة بخطوط صغيرة في الزاوية العليا اليمنى بالواجهة الأمامية للبطاقة وذلك كالآتي:
· خط واحد: اعاقة خفيفة،
· خطان اثنان: اعاقة متوسطة،
· ثلاثة خطوط: اعاقة عميقة.
الفصل 13: تحدد مدة صلاحية «بطاقة اعاقة» بخمسة سنوات بناءً على رأي اللجنة الجهوية للأشخاص امعوقين وتجدد بطلب من صاحبها أو من يتقدم عنه قانوناً.
غير انه يمكن ان تكون مدة صلاحيتها بعشر سنوات باقتراح من الطبيب المباشر وبعد موافقة اللجنة.
الفصل 14: تبقى بطاقات الإعاقاة المسندة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ سارية المفعول الى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
الفصل 15: ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 955 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990.
الفصل 16: وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والتربية والتكوين والتشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونيسية.
أمر عدد 3087 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقون.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها واتمامها بالقانون عدد 62 لسنة 1996المؤرخ في 15 جويليه 1996،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المنقح والمتمم بالقانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويليه 1997 المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المنقح والمتمم بالقانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 وبالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلياً،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويليه 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم وخاصة الفصول 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 منه،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المنقح والمتمم بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 17 نوفمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة،
وعلى رأي وزيري التشغيل والإدماج المهني للشباب والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول
المؤسسات المزمة بتشغيل الأشخاص المعوقون
الفصل الأول: يقصد بالشخص المعوق الملزم تشغيله طبقاً لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم الشخص الحامل لبطاقة اعاقة مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وذلك باقتراح من اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون المذكور.
ويقصد بالمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المعنية بإلزامية تشغيل الأشخاص المعوقون على معنى الفصول 26 و 27 و 30 من القانون المذكور أعلاه، منشآت عمومية ومؤسسات عمومية لاتكتسي صبغة ادارية ومنشآت ذات مساهمات عمومية ومؤسسات خاصة صناعية وتجارية وفلاحية ومؤسسات الخدمات والمجامع المهنية المشتركة وتجمعات الشركات وكل المؤسسات الخاضعة لأحكام مجلة الشغل التي تشغل 100 عامل فما فوق بصفة قارة أو غير قارة أو بصفة وقتية سواء لكامل الوقت أو لوقت جزئي.
يحتسب في تحديد عدد العملة غير القارين كل عامل تجاوزت مدة تشغيله ستة أشهر في السنة الجارية أو المنقضية.
الفصل 2: يحتسب ضمن نسبة 1% الأشخاص المعوقون المنتدبون قبل صدور القانون المذكور أعلاه والذين يشتغلون بالمؤسسة الملزمة بالتشغيل.
لا يحتسب ضمن النسبة الملزمة المنصوص عليها ضمن أحكام الفصل 30 من القانون المذكور أعلاه الأشخاص المعوقون الذين تمت إعادة تصنيفهم داخل المؤسسات طبقاً لأحكام الفصل 28 من نفس القانون.
العنوان الثاني
وضعيات التعذر وبدائل التشغيل المباشر
الفصل 3: يتعيّن على المؤسسات العمومية وذات المساهمة العمومية والمؤسسات الخاصة الملزمة بتشغيل الأشخاص المعوقون اعتماد التشغيل المباشر في تطبيق الإلزامية ولا يجوز لها الالتجاء الى بدائل التشغيل إلا في حالات ثبوت التعذر التالية:
· عدم ملائمة طبيعة نشاط المؤسسة وأنماط العمل بها لصحة الشخص المعوق، وذلك بالنسبة الى كل مراكز العمل وخاصة بالمؤسسات الخطيرة والمخلة بالصحة والمزعجة المشار اليها بالفصلين 293 و 295 من مجلة الشغل.
· عدم ملائمة تقنيات الإنتاج وطبيعة التكنولوجيات المستعملة بالمؤسسة مع قدرات الأشخاص المعوقون بحكم ما تستوجبه كل مراكز العمل بالمؤسسة من مؤهلات بدنية وحسية وذهنية كاملة.
الفصل 4: يمكن أن تكون حالات التعذر المشار اليها بالفصل الثالث من هذا الأمر دائمة أو مؤقتة أو محددة المدة حسب تقدير متفقد الشغل ومتفقد طب الشغل وعلى ضوء طلب صادر عن المؤسسة المعنية.
الفصل 5: في حالة انتفاء أسباب التعذر المؤقت أو المحددة المدة يلزم المؤجر بالعمل بالتشغيل المباشر للأشخاص المعوقون.
الفصل 6: يمكن لكل مؤسسة عمومية أو ذات مساهمة عمومية أو مؤسسة خاصة ملزمة بتشغيل الأشخاص المعوقون تعذر عليها العمل بصيغة التشغيل المباشر طبقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الالتجاء الى أحد البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه.
وتتمثل بدائل التشغيل على معنى الفصل المذكور في:
· تكليف الشخص المعوق بإنجاز قسط من العمل لفائدة المؤجر سواء داخل المؤسسة أو خارجها بمقتضى عقد مقاولة ثانوية يعادل مقابله المالي على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون عن كل شهر طيلة فترة التعذر.
ويقصد بالمقاولة الثانوية صيغ العمل المنصوص عليها بالفصل 28 وما بعده من مجلة الشغل.
· اقتناء منتوج الأشخاص المعوقون المنتصبين لحسابهم الخاص.
· اقتناء منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقون.
الفصل 7: تحدد قيمة المقتنيات المشار اليها بالفصل السابق من هذا الأمر بما يعادل على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان الأشخاص الواجب انتدابهم وذلك عن كل شهر طيلة فترة التعذر.
الفصل 8: يتم تحويل المساهمات المالية المشار اليها بالفصل 33 من القانون المذكور أعلاه في صورة تعذر العمل بإحدى البدائل الى الحساب الخاص بالخزينة العامة لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي.
ويحتفظ بالوثائق المحاسبتية للاستظهار بها عند الاقتضاء.
العنوان الثالث
الإجراءات التشجيعية
الفصل 9: تحدد نسب الإعفاء من دفع مساهمات المؤجر في انظمة الضمان الاجتماعي والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على معنى الفصل 34 من القانون المذكور أعلاه حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها المنصوص عليها ببطاقة اعاقة الشخص المعوق المرشح للانتداب وذلك على النحو التالي:
· نصف المساهمات المشار اليها أعلاه بالنسبة للشخص الحامل لإعاقة خفيفة.
· ثلثي المساهمات المشار اليها أعلاه بالنسبة للشخص الحامل لإعاقة متوسطة.
· جميع المساهمات المشار اليها أعلاه بالنسبة للشخص الحامل لإعاقة عميقة.
يتم التنصيص على طبيعة الإعاقة ودرجتها بـ «بطاقة اعاقة» وفقاً لأحكام الفصل التاسع من القانون المذكور.
الفصل 10: يتقدم الشخص المعوق المنتصب لحسابه الخاص المنتقع بالإعفاء من دفع المساهمات المستوجبة عليه بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء بمطلب كتابي للإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية لتجديد التمتع بهذا الإعفاء.
العنوان الرابع
الإعلام
الفصل 11: تعلم المؤسسات المشغلة لأشخاص معوقين عن كل عامل معوق يقع انتدابه أو فصله:
· المصالح الجهوية لصندوقي الضمان الاجتماعي وذلك بقائمة اسمية مصحوبة بنسخ من بطاقات اعاقتهم وفقاً للإجراءات والآجال المتعلقة بالتصريح بالعمال لدى الصندوق المعني.
· قسم تفقدية الشغل المختص ترابياً أو المصالح المختصة لوزارات الإشراف وذلك في أجل شهر من تاريخ انتدابه أو فصله ويتم ذلك عن طريق مكتوب مصحوب بنسخة من بطاقة اعاقة ورقم انخراطه بصندوق الضمان الاجتماعي المعني.
العنوان الخامس
إجراءات المراقبة
الفصل 12: يكلّف متفقد الشغل والطبيب متفقد الشغل بالتنسيق بينهما بمراقبة تطبيق أحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلقة بتشغيل الأشخاص المعوقون من خلال:
· معاينة حالات التعذر المنصوص عليها ضمن أحكام هذا الأمر وتدوين محضر في الغرض يتضمن تقدير أسباب ومبررات التعذر.
· الإذن كتابياً للمؤجر للعمل بالبدائل المنصوص عليها بالفصلين 31 و 33 من القانون المذكور أعلاه وتحديد مدة التعذر.
· تسليم نسخة من محضر إثبات حالة التعذر للمؤجر للاستظهار بها عند الاقتضاء.
بالإضافة الى ذلك يكلّف متفقد الشغل بـ:
· مراقبة تنفيذ المؤجر لالتزاماته بخصوص اقتناء منتوج الأشخاص المعوقون خلال فترة التعذر ومعاينة مبالغ المقتنيات بالرجوع للوثائق التي تثبت ذلك.
· مراقبة دفع المؤجر للمساهمة المالية المذكورة بالفصل 33 من القانون المذكور أعلاه ومعاينة التأخير في الدفع وحالات التلدّد.
· معاينة كل الحالات المخالفة لأحكام هذا الأمر وتحرير محاضر في شأنها وإحالتها للدوائر المعنية.
الفصل 13: وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتشغيل والإدماج المهني للشباب والمالية، مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمر عدد 3088 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975المتعلق بضبط مشولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتفويض بعض سلطات اعضاء الحكومة الى الولاة،
وعلى الأمر عدد 441 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: ينتفع الشخص المعوق المعوز على معنى الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم بمساعدة مادية في إطار البرنامج الوطني لمساعدة المعوقون المعوزين غير القادرين على العمل وفقاً للشروط والمقاييس والتراتيب المعمول بها في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة.
الفصل 2: يتم التكفل بالشخص المعوق المعوز وفي حالة عجز بدني بيّن أو الفاقد للسند العائلي بطلب منه أو بعد موافقة وليّه الشرعي أو من يتقدم عنه قانوناً وذلك حسب الشروط والتراتيب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر.
الفصل 3: يجب أن يكون الشخص المعوق الذي يتم التكفل به سليماً من كل مرض معد من شأنه ان يشكل تهديداً لسلامة الأسرة الكافلة.
الفصل 4: يجب أن تتوفر في الأسرة الكافلة الشروط التالية:
· موافقة الزوجين على قبول الشخص المعوق.
· أن يكون افراد الأسرة معروفين بأخلاقهم الحميدة.
· أن لا تتكفل بأكثر من شخصين معوقين باستثناء حالات الأقارب الذين لا يترتب عليهم واجب النفقة.
· سكن صحي.
· خلو جميع افراد العائلة من كل مرض معدٍ أو مرض عقلي من شأنه أن يشكل خطراً على الشخص المعوق.
الفصل 5: تقدم مطالب التكفل بالأشخاص المعوقون الى اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون للنظر وإيداء الرأي فيها.
يتم إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعيى والتضامن والتونسيين بالخارج.
الفصل 6: تلتزم العائلة الكافلة بحسن معاملة الشخص المعوق وتوفير حاجياته الأساسية حسب ما يقتضيه العرف.
الفصل 7: يمكن أن تقدم الدولة والجماعات المحلية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الدعم المادي والمعنوي للأسرة الكافلة لمساعدتها على التكفل في ظروف مناسبة بالشخص المعوق المعوز وفي حالة عجز بدني بيّن أو الفاقد للسند.
الفصل 8: تقدم الدولة مساعدة مالية للأسرة الكافلة لشخص معوق معوز وفي حالة عجز بدني بيّن أو الفاقد للسند لتلبية حاجياته الأساسية، ويحدد مقدارها بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.
لا يمكن الجمع بين المساعدة المادية الممنوحة للشخص المعوق المعوز غير القادر على العمل المشار اليها بالفصل الأول أعلاه والمساعدة المالية الممنوحة للأسرة الكافلة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 9: يتولى أعوان الخدمة الاجتماعية مراقبة صحة الشخص المعوق المودع لدى أسرة كافلة وظروف إقامته.
ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الصحة العمومية.
الفصل 10: في حالة ثبوت إهمال أو تقصير في معاملة الشخص المعوق من قبل الأسرة الكافلة يمكن للّجنة الجهوية للأشخاص المعوقون أن تقترح وضع حد للتكفل بالنسبة للحالات التي عرضت عليها، بناءً على التقرير المعد من قبل الأعوان المذكورين بالفصل التاسع أعلاه.
كما يمكن وضع حد للتكفل بطلب من العائلة الكافلة أو من الشخص المعوق نفسه.
ويمكن للولي في الحالات الاستعجالية أن يقوم بوضع حد للتكفل بصفة وقتية.
وفي هذه الحالة يعرض موضوع إنهاء التكفل على اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقون لإبداء الرأي فيه.
الفصل 11: وزراء الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية والصحة العمومية، مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم وخاصة الفصلين 12 و 13 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويليه 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 8 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون من ذوي الإعاقات الحركية المحدودة داخل البنايات المدنية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا الأمر المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون في الطرقات العمومية والمؤسسات والفضاءات المستقبلة للعموم والمجمعات السكنية المشتركة.
الفصل 2: يصنف الأشخاص المعوقون على معنى الفصل 2 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المشار اليه أعلاه كما يلي:
ذوو الإعاقات البدنية:
· مستعملو الكرسي المتحرك،
· ذوو الحركة المحدودة.
ذوو الإعاقات الحسية:
· المكفوفون وضعاف البصر،
· الصم وضعاف السمع.
الفصل 3: تعتبر كتل بناية أو مؤسسة أو منشأ قابلة لدخول الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة إذا تمكنوا من الدخول اليها، في ظروف العمل العادية، والتنقل والانتفاع بكافة الخدمات المسداة داخلها.
الباب الثاني
الإشارات
الفصل 4: يقصد بالإشارات على معنى هذا الأمر كل لوحة أو رمز أو شكل سواء كانت كتابة عادية مصحوبة بأشكال أو صوت صادر من جهاز أو كتابة بلغة «برايل» أو انارة لتحذير المعوق أو ارشاده ومساعدته في تيسير تنقله.
الفصل 5: يجب استعمال الرموز الدولية للإشارة الى الفضاءات المهيأة الخاصة بالمعوقون وذوي الحركة المحدودة التي يصعب الاستدلال عليها.
ويجب أن تكون هذه الرموز مطابقة من حيث حجمها وشكلها وعلوها وحجم الحروف والألوان للمقتضيات المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الباب الثالث
الطرقات
الفصل 6: يعتبر سهل العبور للمعوقين وذوي الحركة المحدودة كل جزء من طريق يسمح بمرور الكرسي المتحرك عبر ارصفة مهيأة بمسالك معدة للغرض وتؤدي الى جميع البناءات العمومية والتجهيزات المشتركة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم.
الفصل 7: يجب التفريق في هذا الباب بين الطرقات داخل المناطق العمرانية وخارجها.
ويعتمد في ذلك على اللوحات الرسمية المشيرة الى الدخول بالمناطق العمرانية.
تقتصر التدابير الخاصة بالطرقات خارج المناطق العمرانية على:
· تهيئة مناطق الوقوف والتوقف،
· مراكز طلب النجدة،
· اماكن وقوف وسائل النقل العمومي.
الفصل 8: تطبق المقتضيات الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر في الحالات التالية:
· عند انجاز طرقات جديدة،
· عند القيام بأشغال بالطرقات الموجودة من شأنها تغيير هيكلها وشكلها،
· عند القيام بأشغال ترميم الأرصفة،
· عند إحداث مآوي أو محطات وسائل النقل العمومي ومراكز طلب النجدة.
الفصل 9: تشمل التدابير الفنية المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة المجالات التالية:
· المسالك،
· الأرصفة،
· المسالك المخصصة لعبور المترجلين،
· أجهزة عبور المسالك،
· مساحات الوقوف،
· أضواء الإشارات،
· مراكز طلب النجدة،
· مناطق وقوف وسائل النقل الجماعي.
الفصل 10: تصبح الزامية مطابقة الطرقات العمومية المتواجدة سارية المفعول في اجل ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. وخلال هذه المدة يجب تطبيق الأحكام المشار اليها عند القيام بالأشغال المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 11: في حالة التعذر أو وجود صعوبة فنية تتم معاينتها من قبل السلطة الإدارية المختصة وذلك بشأن احترام المقتضيات الفنية المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة بالطرقات العمومية يكون من الضروري دراسة مختلف الإمكانات مع هذه السلط قصد منح استثناءات حالة بحالة عند الاقتضاء.
الباب الرابع
المسالك
الفصل 12: يجب احترام الأحكام العامة المتعلقة بتصميم وتهيئة المسالك وممرات المترجلين وذلك قصد تمكين الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة من استعمالها اعتباراً لمؤهلاتهم البدنية.
الفصل 13: تطبق التدابير المتعلقة بالمسالك وممرات المترجلين في الحالتين التاليتين:
· عند إحداث مواقع جديد،
· عند إنجاز أشغال ملائمة كالتهذيب وإعادة التهيئة والتحسين للمواقع المتواجدة.
الفصل 14: تعتبر المواقع المعنية بتطبيق التدابير الواردة بالفصل 13 أعلاه المواقع المتواجدة التي تكتسي صعوبات في المسالك وهي:
· الأرصفة،
· المسالك المخصصة للمترجلين،
· الأماكن التي تحتوي على فوارق في الطبقات،
· مناطق الأشغال.
الفصل 15: تتعلق الشروط الواجب احترامها عند تصميم أو تهيئة موقع بالعناصر التالية:
· الأرضيات،
· الانحدار،
· المنحدر،
· الأماكن البارزة،
· عرض المسلك الصالح للاستعمال،
· ارتفاع المسلك الصالح للاستعمال،
· فضاءات التحرك،
· تغيير الاتجاه.
الفصل 16: تتعلق شروط تهيئة المسالك وممرات المترجلين بما يلي:
· عناصر التهيئة
· المنقولات الحضرية،
· الإشارات.
الباب الخامس
المرور العمودي
الفصل 17: ينبغي أن تستجيب الأحكام المتعلقة بشروط تيسير حركة المرور من طابق الى آخر الى سهولة تنقل الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة.
وتعتبر تجهيزات قابلة للاستعمال من طرف الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة عندما تسمح خاصياتها بالاستعمال من قبل الأشخاص المعوقون بواسطة الكرسي المتحرك.
الفصل 18: يعتبر مصعداً مخولاً للاستعمال من طرف المعوقون وذوي الحركة المحدودة عندما تسمح خاصياته باستعماله من طرف اشخاص معوقين بواسطة كراسي متحركة ويجب ان يكون النفاذ الى هذا المصعد بواسطة مسلك قابل للاستعمال.
وتكون المصاعد ضرورية في الأماكن التالية:
· البنايات السكنية الجماعية ابتداء من الطابق الخامس (طابق ارضي +4)،
· المؤسسات المستقبلة للعموم والمنشآت المفتوحة للعموم وذلك في حالة ما اذا كانت البناية يمكن أن تستوعب خمسين شخصاً أو أكثر بالطابق الأعلى مباشرة أو الأسفل،
· المؤسسات التي لا يمكن إسداء خدمات بطابقها الأرضي.
الفصل 19: لايمثل المدرج مسلكاً قابلاً للاستعمال من طرف الأشخاص المتنقلين بواسطة الكراسي المتحركة، غير انه في صورة عدم وجود المصعد يكون من الضروري تسهيل دخول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة أو المستعملين للكراسي المتحركة.
الفصل 20: يجب أن تكون الآلات الرافعة والمدارج الآلية مطابقة للمقاييس المعمول بها وتسمح بما يلي:
· المرور المقترن لمستعملي كراسي متحركة ومرافقيهم ان وجدوا،
· الاستعمال الميسر للأشخاص المعوقون انفسهم.
الباب السادس
البنايات السكنية الجماعية الجديدة
الفصل 21: يجب أن تكون البنايات السكنية الجماعية الجديدة والمساكن قابلة لدخول المعوقون وذوي الحركة المحدودة عن طريق مسلك سهل الاستعمال وبصفة متواصلة لتيسير النفاذ الى المصاعد والمحلات الجماعية الموجودة في المجمعات السكنية وجزء من أماكن وقوف وسائل النقل الموجهة للسكان والزائرين
الفصل 22: تتطبق التدابير الفنية الواردة بالملحق المصاحب لهذا الأمر على:
· البنايات السكنية الجماعية الجديدة التي تحتوي على مساكن متطابقة مهما كان نوعها وتمويلها وصيغتها واستعمالها، وهي تضم الفضاءات المشتركة والمسالك والممرات المؤدية الى الساحات العامة والمآوي،
· التهيئة الداخلية للشقة المعدة للمعوقين وفضاءاتها وذلك بطلب من عائلة المعوق أو المعوق نفسه أو جمعيات المعوقون أو المنظمات على أساس مطلب بوجه في الغرض الى السلطات المعنية.
الفصل 23: يجب أن تسمح الممرات ومنافذ المباني الموجودة داخل البنايات السكنية الجماعية الجديدة بمرور الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة بمن فيهم مستعملو الكراسي المتحركة.
ويجب أن تستجيب المساكن لحاجيات المعوقون وذوي الحركة المحدودة بطريقة تمكنهم على الأقل من استعمال المطبخ وقاعة الجلوس والغرفة ودورة المياه وبيت الراحة.
الفصل 24: يجب أن تستجيب أماكن الوقوف المهيأة لدخول المعوقون وذوي الحركة المحدودة ومستعملي الكراسي المتحركة للاحتياجات الخاصة باستعمالات المعوقون وبطريقة تسمح لهم بالوصول الى وسائل نقلهم.
ويجب احترام نسبة 3% من الأماكن الخارجية للوقوف عند تهيئة المآوي.
الفصل 25: تخص المقتضيات الفنية المتعلقة بتيسير حركة المعوقون وذوي الحركة المحدودة داخل البنايات السكنية الجماعية العناصر التالية:
· المسالك،
· المنحدرات،
· منبسط راحة المدرج،
· الأجزاء البارزة والتغييرات في الطابق،
· المقاطع العريضة،
· الأبواب الموجودة في المسالك،
· المصاعد،
· المدارج،
· الممرات الداخلية للمساكن.
الباب السابع
المؤسسات المستقبلة للعموم والمنشآت المفتوحة للعموم
الفصل 26: تعتبر مؤسسات ومنشآت مستقبلة ومفتوحة للعموم:
· كل البنايات والمحلات التي تستقبل الأشخاص وتفتح للعموم،
· المنشآت المفتوحة للعموم وخاصة الفضاءآت العامة أو الخاصة التي تؤمن خدمات لمؤسسات تستقبل العموم أو التي تمت تهيئتها قصد استعمالها من قبل العموم.
الفصل 27: تطبق تدابير الدخول الى المؤسسات والمنشآت المفتوحة للعموم والمنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر في الحالات التالية:
· إحداث مؤسسات تستقبل العموم ومنشآت مفتوحة للعموم،
· توسيع وتغيير أو إعادة تهيئة المؤسسات المستقبلة للعموم والمنشآت المفتوحة للعموم.
الفصل 28: يجب تيسير دخول المعوقون وذوي الحركة المحدودة الى المؤسسات الجديدة المستقبلة للعموم والمنشآت الجديدة المفتوحة للعموم بتطبيق المقتضيات المعمارية والتهيئات الخاصة المضّمنة بالملحق المصاحب والتي تتعلق خاصة بالمجالات التالية:
· المسالك،
· المصاعد،
· المدارج،
· المآوي،
· بيوت الراحة،
· الإشارات،
· مجالات اخرى.
الفصل 29: تطبق المقتضيات المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة بالبناءات الموجودة حسب معطيات كل بناية.
1. تهم هذه المقتضيات الدنيا المجالات التالية:
· النفاذ الى أهم الفضاءات والمصالح الأساسية للمؤسسة المفتوحة للعموم قصد الانتفاع بالخدمات التي توفرها،
· مطابقة بيوت راحة على الأقل لحاجيات الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة من مستعملي الكراسي المتحركة وذلك حسب المواصفات التي تضمن استقلالية تامة للمعوق،
· تهيئة عدد أدنى من الأماكن بمآوي السيارات خاصة بالمعوقون حسب كل بناية.
2. تتعلق التدابير الفنية الدنيا المسموح بها بالعناصر التالية:
· عرض المسالك،
· المداخل والأبواب،
· المنحدرات،
· المدارج،
· المآوي.
الفصل 30: تخضع أشغال اعادة تهيئة وتوسيع المؤسسات المستقبلة للعموم الموجودة دون تغيير الوظيفة الأصلية للمؤسسة أو المنشأ الى المقتضيات التالية:
· احترام المقتضيات المنصوص عليها بهذا الأمر وبالملحق المصاحب له وذلك بالنسبة للأجزاء الجديدة المتعلقة بالتوسعة.
· يجب في أدنى الحالات المحافظة على شروط الدخول الموجودة سابقاً والحرص على تطبيق المقتضيات الفنية حسب الإمكان.
الفصل 31: في صورة وجود صعوبات فنية في البنايات الموجودة أو في الأرض بسبب خاصياتها أو نوعية الأشغال المنجزة، يمكن منح استثناء بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة.
الفصل 32: يجب أن تتمكن كل مؤسسة أو منشآة تستقبل العموم للجلوس من استقبال الأشخاص المعوقون وذوي الحركة المحدودة في نفس ظروف الدخول والاستعمال التي توفرها للأشخاص العاديين، ولهذا الغرض تهيأ أماكن يسهل دخولها بواسطة مسلك قابل للاستعمال.
الفصل 33: يجب ضمان دخول المعوقون وذوي الحركة المحدودة لأماكن العمل في البنايات الجديدة والتي أعيدت تهيئتها وذلك بتوفير مايلي:
· مسالك سهلة الاستعمال،
· اماكن لوقوف السيارات،
· بيوت الراحة،
· الفضاءات العامة التابعة لها.
الفصل 34: يجب تيسير دخول المعوقون وذوي الحركة المحدودة الى المؤسسات الإيوائية السياحية ولكل الفضاءات العامة،
· يجب توفير بيوت راحة مهيأة للمعوقين حسب طاقة استيعاب كل مؤسسة،
· يجب توفير غرف مهيأة ومحتوية على بيوت راحة مطابقة للمواصفات وذلك حسب طاقة استيعاب كل مؤسسة.
الفصل 35: يجب تيسير دخول المعوقون وذوي الحركة المحدودة الى المؤسسات الرياضية والاجتماعية والتعليمية وتنقلهم داخلها واستعمال أهم فضاءاتها.
الفصل 36: تطبق هذه المقتضيات على المؤسسات التي تستقبل العموم والمنشآت المفتوحة للعموم الموجودة وذلك في اجل ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
وخلال هذه الفترة لا تتطبق المقتضيات المذكورة إلا عند القيام بالأشغال المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر.
الباب الثامن
العقوبات
الفصل 37: يعاقب كل من يخالف المقتضيات الخاصة بهذا الأمر بخطيّة تتراوح من 50.000 ألف دينار الى 100.000 ألف دينار.
الباب التاسع
أحكام انتقالية
الفصل 38: يجري العمل بهذا الأمر بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنقيذ.
الفصل 39: يجب ان لا تعرقل المقتضيات الواردة بهذا الأمر وبالملحق المصاحب له تطبيق التراتيب الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة منها بالوقاية من الحرائق.
الفصل 40: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 8 أكتوبر 1991 المشار اليه أعلاه.
الفصل 41: وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
أمر عدد 1477 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بتهيئة وملائمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقون.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والنقل والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الإطلاع على القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون 74 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: يقصد بتهيئة وملائمة وسائل الاتصال والإعلام مع خصوصيات الأشخاص المعوقون وتوفير وسائل نقل جماعي مهيأة وملائمة لاستعمالهم على معنى هذا الأمر:
· ملائمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الاتصال لتيسير استعمالها من قبل الشخص المعوق بما يمكنه من تقبل المعلومات والوصول اليها.
· توفير وسائل نقل جماعي مهيأة بما يمكّن الشخص المعوق من استعمالها دون حواجز أو عراقيل
العنوان الأول
ملائمة وسائل الإعلام والاتصال
الفصل 2: تضمن مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة متابعة الأشخاص المعوقون لبرامجها السمعية البصرية وخصوصاً البرامج الإخبارية بملاءمتها لخصوصياتهم وذلك باعتماد لغة الإشارة والعنونة.
الفصل 3: تتخذ مختلف مؤسسات الإعلام الإجراءات الكفيلة بتيسير مشاركة الأشخاص المعوقون في إعداد البرامج ودعم حضورهم ومشاركتهم في تنشيطها.
العنوان الثاني
تهيئة وتجهيز وسائل النقل الجماعي
وتيسير تنقّل الأشخاص المعوقون
الفصل 4: يجب أن تتوفر بعربات النقل الجماعي العمومي والخاص ذات الاثنين وعشرين مقعداً فأكثر شروط فنية تتعلق بتجهيزها وتهيئتها طبقاً للتشريع الجاري به العمل، بما يمكن استعمالها من الأشخاص ذوي الحركة المحدودة والأشخاص الذين ينتقلون بكراسي متحركة وخاصة فيما يتعلق بـ:
إرتفاع الدرج والتجهيزات المشابهة والمقاعد ولوازمها،
· أجهزة الاتصال،
· ممرات العبور،
· الفضاءات الخاصة بالكراسي المتحركة وأدوات تثبيتها،
· عدد الأبواب وأقيستها،
· الأجهزة الخاصة لتسهيل الصعود والنزول والإشارات ذات العلاقة.
كما يجب أن تتوفر بقطارات نقل المسافرين عربة على الأقل مهيأة بها دورة مياه ملائمة لخصوصيات الأشخاص المعوقون.
الفصل 5: تتم تهيئة وسائل النقل الجماعي لتيسير استعمالها من قبل الأشخاص المعوقون طبقاً للمواصفات الفنية المتعارف عليها دولياً في أجل أقصاه سبع سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 6: يتمتع الأشخاص المعوقون بأولوية الركوب بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص من الباب الأمامي.
ويتم وجوباً تخصيص مقاعد تستعمل بالأولوية من قبل الأشخاص المعوقون يرمز لها بعلامة خاصة
الفصل 7: يتمتع الأشخاص المعوقون الحاملون لبطاقة اعاقة سارية المفعول بمجانية النقل بوسائل النقل الجماعي العمومي وذلك على الخطوط التي لا يتعدى منطقة اقليم تونس وعلى خط مترو الساحل وكل الخطوط الحضرية المستغلة من قبل المنشآت العمومية للنقل.
الفصل 8: يتمتع الأشخاص المعوقون الحاملون لبطاقة اعاقة سارية المفعول بالركوب حسب تعريفة منخفضة تساوي 25% من التعريفة العادية وذلك بالنسبة الى الخدمات التي تسديها المنشآت العمومية للنقل بين المدن و 50% من التعريفة العادية بالنسبة الى خدمات النقل التي تسديها المنشآت العمومية للنقل البحري والجوي.
الفصل 9: تسحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 6 و 7 و 8 من هذا الأمر على مرافق الشخص المعوق الحامل لبطاقة اعاقة ذات ثلاثة خطوط.
الفصل 10: وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والنقل والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرار من وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 2 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط معلوم الدخول الى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.
إن وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الإطلاع على القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 وخاصة على الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 1996 المتعلق بضبط مقدار معلوم الدخول للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه بالقرارين المؤرخين في 25 مارس 1999 و 17 فيفري 2000،
وعلى رأي وزير السياحة،
قررا مايلي:
الفصل الأول: تضبط معاليم الدخول الى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية المستغلة من طرف وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والمرسمة بالقائمة الملحقة كما يلي:
بداية من اول جانفي 2006:
· الصنف أ: سبعة دنانير (7.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ب: ستة دنانير (6.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ت: ثلاثة دنانير (3.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ث: ديناران (2.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
بداية من اول جانفي 2008:
· الصنف أ: ثمانية دنانير (8.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ب: سبعة دنانير(7.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ت: اربعة دنانير(4.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ث: ثلاثة دنانير(3.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
بداية من اول جانفي 2010:
· الصنف أ: تسعة دنانير (9.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ب: ثمانية دنانير(8.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ت: خمسة دنانير(5.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
· الصنف ث: اربعة دنانير(4.000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،
الفصل 2: كل موقع أو معلم أو متحف يقع فتحه الزوار من طرف الوكالة بعد صدور هذا القرار يكون مرسماً بالصنف ث.
الفصل 3: زيادة على معاليم الدخول، يستخلص معلوم تصوير فوتوغرافي حدد بدينار واحد بالنسبة الى كل زائر يطلب اخذ صور فوتوغرافية للاستعمال الشخصي وغير التجاري.
اما فيما يتعلق بالمؤسسات السينمائية والتلفزيونية والمصورين المحترفين وكل المؤسسات المختصة الأخرى فإن مقدار هذا المعلوم يضبط طبقاً لمقاييس تحددها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية.
الفصل 4: تتمتع وكالات الأسفار وشركات الخدمات المتفق معها والتي تنجز مقداراً سنوياً ادنى من طلبات الزيادة يبلغ عشرة آلاف دينار (10.000د) بتخفيض قدره 10% من المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 5: يكون الدخول الى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية مجاناً بالنسبة الى:
أ ـ الأطفال الذين يكون سنهم دون الست سنوات والمصاحبين لزوار دفعوا معلوم الدخول،
ب ـ التلاميذ والطلبة التونسيين الحاملين لبطاقات مدرسية أو جامعية،
ت ـ الصحفيين التونسيين الذين يستظهرون ببطاقة صحفي محترف مسلمة من طرف السلط ذات النظر،
ث ـ الأشخاص المعوقون،
ج ـ الأشخاص المعوقون الحاملين لبطاقة معوّق بها ملاحظة «اولوية» ومرافقيهم،
ح ـ العسكريين وأعوان الأمن التونسيين الحاملين لزيّهم،
خ ـ اعضاء سلك التعليم التونسيين بعد الاستظهار بالبطاقة المهنية،
د ـ الأشخاص الحاملين لبطاقات اللجنة العالمية للمتاحف وبطاقات اللجنة العالمية للمعالم والمواقع،
ذ ـ التونسيين العاملين بالخارج بعد الاستظهار ببطاقة اقامة سارية المفعول،
ر ـ الزوار الفرادى من الطلبة الأجانب الحاملين لبطاقة طالب دولية،
ز ـ الجمعيات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الشبابية والتلاميذ والطلبة الأجانب الوافدين عن طريق مؤسسات تربوية تونسية بناءً على طلب كتابي يوجه الى الوكالة قبل 15 يوماً من موعد الزيارة يضبط خاصة:
· تاريخ الزيارة،
· المتحف أو المعلم أو الموقع المطلوب للزيارة،
· عدد الزائرين وعدد المرافقين،
س ـ كما يتمتع بمجانية الدخول كل التونسيين والأجانب المقيمين بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة في الأيام التالية:
· اول يوم احد من كل شهر،
· ايام العطل الرسمية،
· يوم 18 افريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية)،
· يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف)،
الفصل 6: تلغى احكام القرار المؤرخ في 8 أفريل 1996 المشار اليه اعلاه، كما تم تنقيحه بالقرارين المؤرخين في 25 مارس 1999 و 17 فيفري 2000.
الفصل 7: يجري مفعول هذا القرار ابتداءً من اول جانفي 2006.
قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بمجانية دخول الأشخاص المعوقون الى الملاعب والفضاءات الرياضية.
إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما تم اتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 4 ديسمبر 2004،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وخاصة الفصول 12 و 13 و 14 و 15 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة.
قرر مايلي:
الفصل الأول: يخوّل لكل شخص معوق دخول الملاعب والفضاءات الرياضية بمختلف انواعها واختصاصاتها وذلك بصفة مجانية.
الفصل 2: ينسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على المرافق للشخص المعوق الذي يحمل بطاقة اعاقة ذات أولوية مع مصاحب.
الفصل 3: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرار من وزير الصحة العمومية ووزير المالية مؤرخ في 25 أفريل 2006 يتعلق بضبط كيفية تحمّل مصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقون الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.
ان وزير الصحة العمومية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط اصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمّل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون اليها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2730 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
قررا مايلي:
فصل وحيد: تتكفل الدولة في إطار تجسيم الأهداف التي أقرها القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم بمصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك بمصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقون الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو التعريفة المنخفضة.
وتحمّل مصاريف علاج واقامة هؤلاء الأشخاص على ميزانيات الهياكل الصحية العمومية ومصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل على الحساب الخاص المفتوح بالخزينة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمسمى «الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي».
قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية مؤرخ في 1 جوان 2006 بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.
ان وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة،
وعلى الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.
قررا مايلي:
الفصل الأول: ينتفع الشخص المعوق المعوز أو من يتقدم عنه قانوناً بإعانة مادية تساوي مقدار المنحة القارة المسندة في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة.
الفصل 2: تنتفع العائلة الكافلة لشخص معوق بدون سند بمنحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينار (150.000د).
الفصل 3: تسند المساعدات العينية عن طريق الهياكل المختصة وذلك بالقدر الكافي لفائدة العائلة الكافلة لشخص معوق معوز بدون سند.
وتشتمل هذه المساعدات على:
· مجموعة من اللباس الشتوي والصيفي
وتؤخذ بعين الإعتبار وضعية الشخص المعوق من حيث السن والوضع الصحي.
· ادوات مدرسية وتكوينية حسب المستوى التعليمي والتكويني ونوعيته.
ويمكن مضاعفة كمية الملابس اذا رأت الهياكل المختصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ضرورة ذلك.
قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007 يتعلق بشروط واجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم.
ان وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيع على الاستثمار،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعوقون، المنقح والمتمم بالأمر عدد 532 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994، والأمر عدد 1419 لسنة 1996 المؤرخ في 12 اوت 1996 والأمر عدد 888 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والأمر عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جانفي 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 اكتوبر 2000، المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة،
وعلى الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الخاصة بالممارسة الحرة لمهنة ممرض،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
قررا مايلي:
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول: تعتبر مؤسسة خاصة مختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم على معنى الفصل 18 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم، المؤسسة التي تقدم خدمات في الإيواء والرعاية والمرافقة الصحية والنفسية والاجتماعية لفائدة الأشخاص المعوقون.
يمكن للمؤسسات المشار اليها أعلاه توفير خدمات رعائية نهارية لفائدة الأشخاص المعوقون.
الباب الثاني
اجراءات احداث مؤسسات خاصة مختصة
في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم
الفصل 2: تحدث المؤسسات المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى ترخيص من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية، بناءً على مطلب كتابي من باعث المشروع وبعد أخذ رأي لجنة فنية مختصة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
الفصل 3: تتركب اللجنة الفنية المختصة المشار اليها بالفصل 2 اعلاه من:
· رئيس: وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أو من ينوبه،
· اعضاء،
· ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
· ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
· ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
الفصل 4: يمكن ان يكون باعث المؤسسة شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
ويجب ان يكون الشخص الطبيعي متمتعاً بحقوقه المدنية ولم تسبق ادانته من اجل احدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقاً لأحكام المجلة الجزائية.
في حالة بعث المؤسسة من طرف شخص معنوي يجب ان يكون مديرها متمتعاً بحقوقه المدنية ولم تسبق ادانته من أجل احدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقاً لأحكام المجلة الجزائية.
الفصل 5: يرفق مطلب ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم بالوثائق التالية:
أ ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
· بطاقة عدد 3،
· شهادة في سلامة المحل،
· النظام الداخلي المشار اليه بالفصل 10 من هذا القرار،
ب ـ بالنسبة للأشخاص المعنويين
· نسخة من القانون الأساسي ممضي ومسجّل بقباضة المالية،
· مضمون من السجل التجاري،
· نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
· بطاقة عدد 3 لمسيّر المؤسسة،
· شهادة في الوقاية،
· النظام الداخلي المشار اليه بالفصل 10 من هذا القرار.
يقدّم المطلب الى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المختصة ترابياً، التي تحيله على وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مرفوقاً بتقرير معاينة حول المشروع.
الفصل 6: تتم دراسة المطلب من قبل اللجنة الفنية المختصة المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القرار والتي تبدي رأياً معلّلاً في قبوله أو رفضه وترفعه الى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
الفصل 7: يتم إعلام باعث المشروع كتابياً بمآل مطلبه سواء كان بالقبول أو الرفض في اجل يوماً من تاريخ تقديمه مستوفي الشروط.
الفصل 8: يعلم باعث المؤسسة الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كتابياً بإنطلاق نشاط المؤسسة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنطلاق الفعلي للعمل، كما يقوم بإعلامهم في أجل أدناه ثلاثون يوماً قبل غلق المؤسسة أو تغيير مقرها أو احالتها مع بيان هوية صاحبها الجديد أو الهيئة المكلفة بتسييرها.
الفصل 9: يتعين على باعث المؤسسة تأمين الأشخاص المعوقون المتواجدين بالمؤسسة المقيمين والمستفيدين بخدمات رعائية نهارية ضد الأخطار والحوادث طبقاً لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وخاصة الفصل 34 من القسم الثاني المتعلق بالتأمين على الأشخاص.
الفصل 10: يتعيّن على باعث المؤسسة وضع نظام داخلي يحدّد علاقة المقيمين بالمؤسسة خاصة فيما يتعلق بإجراءات القبول ونظام الإقامة والرعاية اليومية والإطار المشرف على تأمين الخدمات التي تقدّمها المؤسسة.
تسلم للمقيم أو لوليه نسخة من النظام الداخلي عند قبوله للإطلاع والتأشير عليه.
تمسك المؤسسة سجلاً تدوّن به كل المعطيات المتعلقة بهوية المقيمين وتاريخ قبولهم وخروجهم.
الباب الثالث
المحلات والتجهيزات
الفصل 11: يجب ان تضمن المؤسسة الخاصة المختصة في ايواء ورعاية الأشخاص المعوقون الظروف الملائمة للإيواء والرعاية وشروط حفظ الصحة والسلامة خاصة فيما يتعلق بسلامة المحلات والإضاءة وتوفير الماء الصالح للشراب والحماية ضد الحرائق.
الفصل 12: يجب ان تكون مباني المؤسسة وتجهيزاتها وأثاثها مهيأة بكيفية تتلاءم مع خصوصيات الأشخاص المعوقون طبقاً للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم.
الفصل 13: يجب ان تحتوي المؤسسة حسب طبيعة الخدمات المقدمة وطاقة استيعابها بالخصوص على:
· مبيت يضمن الإقامة المنفصلة حسب الجنس والسن وفي ظروف حسنة،
· قاعة أكل ملائمة،
· محل تمريض مطابق للمواصفات المحددة بقرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الخاصة بالممارسة الحرة لمهنة ممرض،
· قاعة خزن لحفظ المواد الغذائية وذلك طبقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
· مطبخ مركزي يحتوي على الأجهزة الأساسية اللازمة للطبخ والتبريد والخزن والتهوئة حسب طاقة استيعاب المؤسسة،
· غرفة غسيل مجهّزة بالآلات المناسبة،
· محموعة صحيّة لكل ستة مقيمين،
· فضاء للترفيه،
· مساحة خارجية مهيأة بها مقاعد للجلوس.
ويتعيّن على المؤسسة الخاصة المختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم توفير التدفئة الملائمة.
ويمكن للمؤسسة اللجوء الى شركات خدمات لتأمين التغذية والغسيل طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14: يجب ان توفّر المؤسسة الخاصة المختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم النقل الملائم للأشخاص المعوقون في الحالات الاستعجالية.
ويمكن للمؤسسة ان تلتجئ عند الضرورة الى المؤسسات الخاصة للنقل الصحي المرخص لها من قبل وزارة الصحة العمومية لتأمين نقل مقيميها.
الفصل 15: تقدر طاقة الاستيعاب القصوى بكل غرفة من غرف المؤسسة المخصصة للمبيت بـ 4 اسرّة، وحددت المساحة الدنيا للغرف كالآتي:
· 9 امتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد،
· 14 متراً مربعاً للغرفة ذات سريرين،
· 19 متراً مربعاً للغرفة ذات ثلاثة اسرة،
· 24 متراً مربعاً للغرفة ذات اربعة اسرة.
الباب الرابع
الإطار العامل بالمؤسسات الخاصة المختصة
في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم والخدمات المقدمة لهم
الفصل 16: يتولى تسيير المؤسسات الخاصة المختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم مدير مكلّف بالسهر على حسن سير المؤسسة ادارياً وفنياً.
ويشترط ان يكون المدير متحصلاً على شهادة جامعية ذات صبغة اجتماعية أو طبية أو شبه طبية أو نفسية أو تربوية تعادل على الأقل سنتين دراسيتين بعد البكالوريا وان تتوفّر لديه تجربة لا تقل عن سنتين في مجال الرعاية الطبية أو شبه الطبية أو الاجتماعية ويجب ان يكون مدير المؤسسة متفرغاً كلياً للقيام بمهامه.
الفصل 17: يساعد مدير المؤسسة فريق عمل متعدد الاختصاصات لم تسبق ادانة احد افراده من اجل احدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقاً لأحكام المجلة الجزائية.
يضبط عدده واختصاصاته حسب طبيعة الخدمات المقدمة وطاقة الاستيعاب ويتكّون من:
أ ـ اطار طبي،
ب ـ اطار شبه طبي حسب متطلبات اعاقة المقيمين بالمؤسسة المعنية،
ج ـ اطار تمريض،
د ـ اعوان رعاية،
هـ ـ اطار تربوي وتنشيطي
ويمكن للإدارة ان تستعين بمختصين كلما دعت الضرورة لذلك بصفة قارة أو غير قارة أو بصفة وقتية سواء لكامل الوقت أو لوقت جزئي.
الفصل 18: علاوة على خدمات الإيواء والرعاية الأساسية للشخص المعوق تسهر هذه المؤسسات على:
· توفير التغذية السليمة مع مراعاة الحالة الصحية للأشخاص المعوقون،
· تيسير ظروف القراءة والأنشطة الثقافية والترفيهية وتسهيل مواصلة التعليم والتكوين حسب طلبات المقيمين أو أوليائهم.
· تأمين الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعوقون وتيسير قضاء حاجاتهم لدى المصالح الإدارية أو لدى السلط القضائية أو التدخل لدى العائلة.
الباب الخامس
احكام مختلفة
الفصل 19: يتم القبول والإيواء بهذه المؤسسات بطلب كتابي من الشخص المعوق أو من وليه أو ممن يتقدم عنه قانوناً.
الفصل 20: تعهد المراقبة الفنية والصحية للمؤسسات الخاصة المختصة في ايواء الأشخاص المعوقون ورعايتهم الى وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية.
ويتعيّن على مدير المؤسسة تيسير مهمة الأعوان المكلفين من قبل الهياكل والمصالح المختصة في مراقبة المحلات والتجهيزات وقواعد السلامة والرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية وذلك بالتنسيق مع الإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية.
الفصل 21: في صورة ثبوت اخلال بإحدى القواعد المنصوص عليها بهذا القرار وبصرف النظر عن التتبعات العدلية، يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بناءً على تقرير من الإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المختصة ترابياً ان يتخذ احدى الإجراءات التالية:
· الإنذار،
· الغلق المؤقت للمؤسسة،
· الغلق النهائي للمؤسسة.
الفصل 22: يتعهّد باعث المؤسسة بتأمين اقامة الأشخاص المعوقون كامل مدة الغلق المؤقت ومدة شهر بالنسبة الى الغلق النهائي.
ولا يمكن اعادة فتح المؤسسة التي تم غلقها بصفة وقتية إلا بطلب من باعث المشروع وبعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على اثر اجراء تفقد من قبل المصالح المختصة بالإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المختصة ترابياً وبعد اخذ رأي المصالح المعنية والتأكد من رفع الإخلالات التي أدت الى اتخاذ قرار الغلق.
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 21 أفريل يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب احداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون وتنظيمها وسيرها.
ان وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 اوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعوقون، المنقح والمتمم بالأمر عدد 532 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994، والأمر عدد 1419 لسنة 1996 المؤرخ في 12 اوت 1996 والأمر عدد 888 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والأمر عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جانفي 2006،
وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لأعوان التفقد البيداغوجي للتربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحّد لبعث المشاريع الفردية,
وعلى الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويليه 2006 المنقح للأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقون وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط اسناد بطاقة اعاقة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
قرروا مايلي:
الفصل الأول: تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون وتنظيمها وسيرها.
الفصل 2: يتعيّن على المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون المتواجدة قبل صدور هذا القرار تطبيق احكام كراس الشروط الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك في اجل سنتين من تاريخ صدوره.
الفصل 3: يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 فيفري 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات المختصة في التربية والتأهيل والتكوين المهني للمعاقين وتنظيمها وسيرها.
الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
كرّاس الشروط المتعلق
بإحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل
والتكوين المهني للأشخاص المعوقون وتراتيب تنظيمها وسيرها
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول: تحدث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون وتضبط تراتيب تنظيمها وسيرها بمقتضى احكام الفصل 25 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقون وحمايتهم.
الفصل 2: يتكوّن كرّاس الشروط من خمسة ابواب تحتوي على 35 فصلاً.
الفصل 3: يتم سحب كراس الشروط من الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً والمكاتب الجهوية للقباضة المالية.
الفصل 4: يمكن احداث مؤسسات خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين أو عن طريق الشراكة وذلك وفقاً لأحكام الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 5: يتعيّن على صاحب المشروع ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية ولم تسبق ادانته من اجل جناية أو جنحة متعلقة بالأخلاق أو الأمانة.
الفصل 6: يلتزم باعث المشروع كتابياً باحترام احكام كراس الشروط وبإعلام الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً بتاريخ انطلاق نشاط المؤسسة كما يعلم الإدارة المذكورة وبنفس الصيغة في اجل ادناه شهر قبل غلق المؤسسة، أو تغيير مقرّها أو احالتها مع بيان هوية صاحبها الجديد أو الهيئة المكلفة بتسييرها.
الفصل 7: يرفق الإعلام بانطلاق نشاط المؤسسة بالوثائق التالية:
· كراس الشروط يحمل امضاء وختم الباعث ومؤشر عليه في كل الصفحات،
· مطبوعة الإجراء الموحّد لبعث المشاريع الفردية طبقاً لأحكام الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 اكتوبر 2000، المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية بعد التعريف بإمضائها،
· شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحرائق مسلمة من الدوائر المختصة.
· المشروع المؤسساتي المشار اليه بالفصل 14.
الفصل 8: تنطبق احكام هذا الكراس على المؤسسات التي تستقبل اشخاصاً معوقين مرشحين للتربية المبكرة والتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني.
لا تنطبق تراتيب هذا الكراس على المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون العاملة بنظام المبيت.
الفصل 9: تقدم هذه المؤسسات خدمات للأشخاص المعوقون المرسمين بها في جميع مراحل التربية واعادة التأهيل بما فيها مرحلة ما قبل الدراسة وذلك بهدف تطوير طاقاتهم واكسابهم اقصى ما يمكن من الاستقلالية للقيام بأنشطة تتعلق بحياتهم اليومية وإعدادهم للإندماج التربوي والاجتماعي والإقتصادي. وتتمثل أهم هذه الخدمات في:
· الإعداد والتحضير في مرحلة ما قبل الدراسة،
· دعم الإدماج المدرسي وتقديم خدمات المرافقة الملائمة،
· تقديم خدمات التربية الخاصة والتأهيل،
· تكوين الأشخاص المعوقون وتأهيلهم مهنياً،
· دعم فرص تشغيل الأشخاص المعوقون واندماجهم الإقتصادي،
· تقديم خدمات اجتماعية لفائدة منظوريها.
الفصل 10: تعمل المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني على الإستجابة لحاجيات ومتطلبات الأشخاص المعوقون المرسمين بها وفي حدود مجال خدماتها واختصاصها وذلك حسب اوجه الرعاية التالية:
· رعاية طبية وشبه طبية،
· خدمات اجتماعية،
· احاطة نفسانية،
· خدمات تربوية وبيداغوجية،
· تأهيل وتكوين مهني،
· انشطة رياضية،
· انشطة تثقيفية وترفيهية
وتؤمن هذه الخدمات والأنشطة من خلال مقاربات تربوية وبيداغوجية ملائمة.
الباب الثاني
البنية الأساسية
الفصل 11: يجب ان تضمن المؤسسة الظروف اللازمة للإستقبال والصحة والسلامة خاصة فيما يتعلق بصلاحية المحلات والتجهيزات والمعدات التربوية والإضاءة والتهوئة وتوفير الماء الصالح للشراب والحماية ضد الحرائق.
ويجب ان تكون المؤسسة مهيأة على مستوى بناءاتها وتجهيزاتها بكيفية تتلاءم مع خصوصيات المستفيدين وتساعد على استقبالهم وتمكينهم من تعاطي البرامج وممارسة مختلف الأنشطة في احسن الظروف.
الفصل 12: تحتوي المؤسسة وجوباً على:
· قاعة أو ورشة لكل مجموعة من الأشخاص المعوقون طبقاً للمقتضيات الفنية المعمول بها من حيث الإتساع والتهوئة والإنارة، مع ضرورة توفير مقاعد ملائمة لطبيعة الإعاقة ونوعية الأنشطة.
· فضاء للاستراحة مهيأ بطريقة ملائمة يحتوي على مساحة مغطاة،
· قاعة اكل مجهزة ومؤثثة حسب المواصفات الفنية والصحية طبقاً للتراتيب الجاري بها العمل، ومطبخ عند الإقتضاء،
· 3 وحدات صحية منفصلة للفتيان والفتيات والإدارة وبالعدد الكافي وملائمة لخصوصيات الأشخاص المعوقون المرسمين بها،
· فضاء خاص للتمريض يكون مجهزاً للقيام بالإسعافات الأولية.
الفصل 13: يجب ان تتوفر في كل مؤسسة خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون من ذوي الحركية المحدودة خاصة فيما يتعلق بالأبواب والمسالك والمدارج ودورات المياه ومختلف المرافق الأخرى وذلك طبقاً للتشريع الجاري به العمل وخاصة احكام الفصل 28 من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقون داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم.
الباب الثالث
التسيير
الفصل 14: يجب ان يكون لكل مؤسسة خاضعة لمقتضيات هذا الكراس مشروع مؤسساتي يحدد مهمة المؤسسة واهدافها والوسائل المعتمدة لتحقيقها، ويضبط الفئة المستهدفة واطار التعهد وشروط القبول، ويبيّن محتوى التعهد وعدد ساعات التعهد الدنيا في الأسبوع وروزنامة العطل السنوية، وذلك وفق دليل منهجي يسحب من الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً.
الفصل 15: يتعيّن على المؤسسة اعتماد مشاريع افرادية تتلاءم وخصوصيات كل مستفيد ويمكن ان يساهم في وضعها وانجازها ومتابعتها وليّ الشخص المعوق.
يتم تكوين الأشخاص المعوقون في اطار المشروع الإفرادي التربوي والبيداغوجي والعلاجي والتكويني تحت مسؤولية المؤسسة سواء كان تنفيذ البرامج الإفرادية داخل مقرّها أو خارجها.
الفصل 16: في صورة العلم بظهور مرض معد في عائلة شخص معوق مرسم بمؤسسة خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني، في هذه الحالة يجب اعلام طبيب المؤسسة بذلك للقيام بفحص الشخص المعوق المعني بالأمر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومن بينها قرار الإبعاد اذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي حالة مرض احد الأشخاص المعوقون المرسمين أو تعرضه الى حادث، يجب اعلام الولي والطبيب فوراً وتكون المؤسسة ملزمة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتمكين المعوق من الإسعافات الأولية التي تتطلبها حالته.
ولا يقبل المعوق الذي تغيب بسبب ايعاد أو مرض إلا بعد استظهاره بشهادة طبية تثبت انه شفي تماماً واصبح لا يشكل مصدر عدوى لزملائه.
الفصل 17: يجب ان يتضمن ملف قبول الشخص المعوق، علاوة على المعطيات الشخصية ووضعيته الاجتماعية، على تقرير طبي يشتمل على فحوص تقييمية كاملة لجميع مؤهلاته البدنية، الذهنية، النفسية، ومستواه التعليمي.
الفصل 18: تمسك المؤسسة دفتراً يومياً للحضور تحت مسؤولية مديرها.
الفصل 19: تمسك المؤسسة ملفاً لكل شخص معوق من منظورها مؤشراً عليه من قبل مدير المؤسسة يتضمن اضافة الى المعطيات المتعلقة بهوية المعني بالأمر وحالته العائلية والإجتماعية:
· تقريراً طبياً يبيّن طبيعة الإعاقة وأسبابها والوضعية الصحية للمعني بالأمر ونوع الرعاية الخاصة التي تتطلبها ويضبط روزنامة المراقبة الطبية ونظام الدواء عند الإقتضاء،
· نتائج التقييم الأولي التي تم في ضوئها قبول المستفيد بالمؤسسة،
ويخص هذا التقييم القدرات البدنية والمؤهلات الذهنية والنفسية والمهنية،
· المشروع التربوي البيداغوجي العلاجي والتكويني الإفرادي،
· نتائج تقييمات المتابعة ومحاضر الجلسات التقييمية التي يجب ان تعقد بصفة منتظمة حسب ما يمليه المشروع الإفرادي للمستفيد.
الفصل 20: يتم تأمين الأشخاص المعوقون الذين تم قبولهم بالمؤسسة المختصة بعقد تأمين طبقاً لأحكام الفصل 34 من مجلة التأمين.
الفصل 21: لا يمكن استخدام الأشخاص المعوقون إلا في الأنشطة المحددة في اطار المشروع الإفرادي وتحت مسؤولية مدير المؤسسة.
الفصل 22: تحجر بصفة قطعية كل العقوبات البدنية والمعنوية التي من شأنها ان تمس من سلامة الشخص المعوق وكرامته وكل مخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع
إطار التعهد
الفصل 23: تعتمد المؤسسة في اسداء خدماتها على فريق متعدد الاختصاصات يتركب خاصة من
*اطار قار:
· مدير المؤسسة
· إطار تربوي وبيداغوجي
· إطار شبه طبي
· إطار تأهيل وتكوين مهني
*إطار له اختصاصات اخرى ذات علاقة بتأهيل الأشخاص المعوقون يتم انتدابه أو التعاقد مته حسب الحاجيات كما هو مبين بالفصل 30 من هذا الكراس.
يساهم اعضاء الفريق في التعهد بالأشخاص المعوقون وذلك في اطار المشاريع الإفرادية.
الفصل 24: يجب ان يكون كل عضو من الفريق المتعدد الاختصاص حاملآً للشهادات العلمية الضرورية ولم تسبق ادانته من اجل جناية أو جنحة قصدية متعلقة بالأخلاق أو الأمانة.
الفصل 25: للمدير مسؤولية كاملة على المؤسسة ويكلّف بالإشراف الفني والإداري عليها ويتولى تنسيق مختلف انشطتها التربوية والبيداغوجية والفنية والعلاجية والتأهيلية والترفيهية والرياضية، ويجب ان تكون له كفاءة أولية في مهنة تربوية اجتماعية أو مؤهل علمي جامعي، مع تجربة لا تقل عن 5 سنوات في الميدان التربوي، ولم تسبق ادانته من اجل جناية او جنحة قصدية متعلقة بالأخلاق أو الأمانة.
كما يجب ان يكون مدير المؤسسة متفرغاً كلياً للقيام بمهامه.
الفصل 26: يؤمّن الإطار الطبي وشبه الطبي حسب الاختصاص تبعاً لحاجيات كل فئة مستهدفة، الخدمات الملائمة تحت اشراف طبيب المؤسسة أو على ضوء وصفات الطبيب المباشر للشخص المعوق.
الفصل 27: يكلّف الأخصائي النفساني بتقييم المؤهلات الذهنية والنفسية للشخص المعوق وبالعمل على تنميتها، كما يكلف بالتوجيه والإرشادفي مجال اختصاصه.
الفصل 28: يكلّف الإطار التربوي والبيداغوجي والطبي وشبه الطبي بإنجاز وصياغة المشاريع الإفرادية والبرامج التربوية المختصة وملائمة برامج التعليم العام لخصوصيات الفئة المتعهد بها وبتنفيذها وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية.
الفصل 29: يكلّف إطار التأهيل والتكوين المهني بتنمية قدرات الشخص المعوق وتكوينه في اختصاصات مختلفة ملائمة لقدراته، حسب برامج يعدّها للغرض.
الفصل 30: يضبط تصنيف اعوان التكفل حسب طبيعة الإعاقة والطاقة القصوى للمؤسسة كما يلي:
نوع الإعاقة
|
سمعية
|
بصرية
|
حركية
|
ذهنية
خفيفة ومتوسطة عميقة
|
متعددة
|
|
عدد المجموعات
|
10
|
10
|
10
|
10 10
|
10
|
|
عدد الأطفال/المجموعة
|
8
|
8
|
8
|
8 5
|
5
|
|
طبيب (حصتان بساعتين في الأسبوع)
|
2/1
|
2/1
|
0
|
2/1 2/1
|
2/1
|
|
اخصائي نفساني
|
0
|
4/1
|
1
|
1 2/1
|
2/1
|
|
اخصائي في تقويم النطق
|
4
|
0
|
2
|
1 0
|
1
|
|
اخصائي في العلاج الطبيعي
|
0
|
0
|
3
|
0 0
|
1
|
|
مربّون
|
11
|
11
|
11
|
11 11
|
11
|
|
إطار تربية بدنية
|
1
|
1
|
1
|
1 1
|
1
|
|
مساعد تربوي
|
0
|
0
|
0
|
0 2
|
2
|
|
إطار تأهيل وتكوين مهني
|
حسب الاختصاصات المتوفرة في المؤسسة
|
وعلى الإدارة ان تستعين بمختصين كلما دعت الضرورة الى ذلك.
الباب الخامس
المراقبة
الفصل 31: تخضع المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون لمراقية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 32: تتمتع المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون بالمساعدة الفنية والبيداغوجية من قبل الهياكل والمصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية كما تخضع لمراقبتها الفنية والبيداغوجية.
الفصل 33: تخضع المؤسسات المعنية بهذه التراتيب للمراقبة الصحية من طرف مصالح الطب المدرسي والجامعي لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 34: يمكن لباعث مؤسسة خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقون ان يغلق مؤسسته بصفة اختيارية بعد إعلام الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً كتابياً في أجل أقصاه ثلاثة اشهر قبل تاريخ الغلق.
الفصل 35: في صورة ثبوت اخلالات أو عدم توفّر الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس يوجه تنبيه كتابي للمؤسسة المعنية يتضمن دعوتها الى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد. وفي صورة عدم تدارك النقائص موضوع التنبيه وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بناءً على تقرير مراقبة من الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابياً أو من أحد هياكل الرقابة المنصوص عليها في الفصلين 31 و 33 من هذا الكراس بعد الاستماع الى المعني بإرتكاب المخالفات، ان يتخذ احدى التدابير التالية:
· انذار المدير أو الباعث
· الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة
وفي حالة الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة يمكن للوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية ان يطلب من القاضي الاستعجالي المختص ترابياً تسمية متصرف يسيّر المؤسسة لمدة لا تتجاوز نهاية السنة التربوية الجارية.
الملاحق
الاتفاقية الدولية عدد 142 بشأن دور التكوين المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية المصادق عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.
المادة 3:
1. توسع كل دولة عضو بالتدرج نظم توجيهها المهني، بما في ذلك مواصلة تقديم معلومات بشأن العمالة، بغية كفالة توفير المعلومات الشاملة وأوسع توجيه ممكن لكل الأطفال والشباب والكبار، بما في ذلك البرامج المناسبة لكل المعوقون والعاجزين.
2. تغطي مثل هذه المعلومات وهذا التوجيه، اختيار المهنة، والتدريب المهني، والفرص التعليمية المرتبطة بذلك، ووضع العمالة وآفاق العمالة، وآفاق الترقية، وظروف العمل، والسلامة والصحة أثناء العمل، وغير ذلك من جوانب الحياة العملية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل مستويات المسؤولية.
3. تستكمل المعلومات والتوجيه بمعلومات عن الجوانب العامة للاتفاقات الجماعية، وعن حقوق والتزامات كل المعنيين بموجب قانون العمل، على ان تتفق هذه المعلومات مع التشريع وممارسة الوطنيين، وان تراعى وظائف ومهام كل من منظمات العمال وأصحاب العمل المعنية.
الاتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل المعوقين المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1989المؤرخ في 22 فيفري 1989.
اولاً: التعاريف والنطاق
المادة 1:
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير «شخص معوق» فرداً انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له والاحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني او عقلي معترف به قانوناً.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تضع كل دولة عضو في الاعتبار ان القصد من التأهيل المهني هو تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه، ومن ثم تعزيز ادماجه او اعادة ادماجه في المجتمع.
3. تطبق كل دولة عضو أحكام هذه الاتفاقية عن طريق تدابير ملائمة للظروف الوطنية ومتفقة مع الممارسة الوطنية.
4. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع فئات الأشخاص المعوقون.
ثانياً: مبادئ التأهيل المهني
وسياسات استخدام الأشخاص المعوقون
المادة 2:
تضع كل دولة عضو، بما يتفق مع الظروف والممارسة والامكانات الوطنية، سياسة وطنية للتأهيل المهني واستخدام المعوقون، وتنفذ هذه السياسة وتستعرضها بصورة دورية.
المادة 3:
تستهدف السياسة المذكورة ضمان ان تتاح تدابير تأهيل مهني ملائمة لكل فئات الأشخاص المعوقون، وتعزيز امكانات استخدام المعوقون في سوق العمل الحر.
المادة 4:
توضع السياسة المذكورة على اساس مبدأ تساوي الفرص بين العمال المعوقون والعمال عموماً. وتحترم المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقون من الجنسين. ولا تعتبر التدابير الايجابية الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقون وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من العمال.
المادة 5:
تستشار المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بشأن تنفيذ السياسة المذكورة، بما في ذلك التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التأهيل المهني. وتستشار كذلك المنظمات الممثلة التي يكوّنها المعوقون والمنظمات التي تعمل من اجلهم.
ثالثاً: العمل على الصعيد الوطني
لتنمية خدمات التأهيل المهني والعمالة من اجل المعوقون
المادة 6:
تتخذ كل دولة عضو، عن طريق القوانين او اللوائح او بأي طريقة اخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، كل التدابير الضرورية لتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذه الاتفاقية.
المادة 7:
تتخذ السلطات المختصة تدابير لتوفير وتقييم خدمات التوجيه المهني، والتدريب المهني، والتوظيف، والاستخدام، والخدمات الأخرى من هذا القبيل، بغية تمكين المعوقون من ضمان عمل والاحتفاظ به والترقي فيه. وتستخدم المرافق القائمة من اجل العمال عموماً مع ادخال التعديلات اللازمة عليها، حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً.
المادة 8:
تتخذ تدابير لتعزيز وتنمية خدمات التأهيل المهني والاستخدام للمعوقين في المناطق الريفية والمجتمعات النائية.
المادة 9:
تسعى كل دولة عضو الى تأمين تدريب وتوافر مستشارين في شؤون التأهيل وغيرهم من العاملين ذوي المؤهلات المناسبة، ليكونوا مسؤولين عن التوجيه المهني للمعوقين وعن ندريبهم المهني وتوظيفهم واستخدامهم.
رابعاً: احكام نهائية
المادة 10:
ترسل التصنيفات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11:
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2. ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12:
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذاً الا بعد مضي سنة على تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13:
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي ابلغته اياها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية، وذلك لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي بلغ به.
المادة 14:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها، وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تفاصيل كاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المواد السابقة.
المادة 15:
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما تراءت له ضرورة لذلك، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيها اذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر.
المادة 16:
1. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً او جزئياً. وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك:
أ. يستتبع تصديق اي دولة عضو للاتفاقية المراجعة الجديدة، قانوناً، وبغض النظر عن احكام المادة 12 اعلاه، نقض الاتفاقية الحالية فوراً، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها.
ب. اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية على اي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولكن لم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 17:
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.