مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
· المجلس:المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
· ذو الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلي المدى الذي يحد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل.
· التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم.
· التأهيل: إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.
· الجهات المختصة: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بحسب الأحوال.
· معاهد التربية الخاصة: المعاهد أو المراكز أو المدارس أو الفصول المتخصصة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (2)
يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:
1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
3-الحصول علي الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم علي التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
6- ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة.
7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.
مادة (3)
يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية علي ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوجه خاص ما يلي:
1.توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوفير التقارير الطبية الشاملة لكل منهم، وصرف البطاقات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن يعولونهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.
2. توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.
3.توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.
4.تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
5. توفير فرص ممارسة الرياضة والترويح لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.
6.توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية.
مادة (4)
تمنح معاهد التربية الخاصة شهادة لكل من أتم تأهيله فيها، كما تمنح بطاقات تعريف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحتاجون لخدمات تأهيل، وذلك بناء علي طلبهم أو طلب ذويهم، ويحدد المجلس البيانات التي تشتمل عليها كل من شهادة التأهيل وبطاقة التعريف.
مادة (5)
يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات المنصوص عليها في المادة السابقة، نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة.
ويكون التعيين وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء علي ترشيح المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدني عامل واحد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة علي ذلك.
مادة (6)
تكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمصابين منهم بسبب العمليات الحربية أو أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويكون لمن يعين من هؤلاء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه.
مادة (7)
لا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها.
مادة (8)
علي جميع الجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إمساك سجلات تقيد فيها أسماء ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بها، من حملة شهادات التأهيل أو بطاقات التعريف، وإخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن أعدادهم والوظائف أو الأعمال التي يقومون بها والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
وتحدد بقرار من رئيس المجلس نمــاذج السجلات والإخطارات ومواعيد تقديمها، وتلتزم الجهات المشار إليها بتمكين مندوبي المجلس من الإطلاع علي السجلات كلما طلب منها ذلك.
مادة (9)
يستحق العاجزون عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة معاشا شهريا وفقا للفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح المجلس.
مادة (10)
تؤمن الجهات المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقا للأولوية والضوابط التي يضعها المجلس.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي التعويض المناسب، يعاقب من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد علي (20،000) ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات المخالفة.
مادة (12)
تعفي مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسساتها التابعة لها من رسوم تسجيل هذه الأماكن.
مادة (13)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد أولوية تطبيق الحقوق التي تضمنها، وفئات المستفيدين من كل منها.
مادة (14)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.