الباب الأول
أحكام عامة
المادة ( 1 )
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-
§ الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .
§ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
§ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية .
§ الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون .
§ صاحب الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي شكل مستقر أومؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة .
§ البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة لصاحب الاحتياجات الخاصة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون ، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
§ التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
المادة ( 2 )
يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته ، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية .
المادة ( 3 )
تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات ، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة .
المادة ( 4 )
تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له .
المادة ( 5 )
لا يعد تمييزاً أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع ، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الاحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته ، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي .
المادة ( 6 )
تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني ، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة اتخاذ ما يأتي:-
1. معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة .
2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له ، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته .
3.توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائيـة أو المصروفات أو الغرامات ، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء .
المادة ( 7 )
تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي بإستخدام طريقة ( برايل ) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل ، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين .
المادة ( 8 )
يكفل القانون لصاحب الاحتياجات الخاصة الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها .
المادة ( 9 )
تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية:-
أ. تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع.
ب.توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ج. توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة .
د. تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم .
الباب الثاني
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الأول: الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل
المادة ( 10 )
لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ، ومنها:-
أ- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا: من زرع ، ومعالجة القروح ، وتقويم الأطراف ، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي . ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة .
ب- توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين ، اختصاصيين ، استشاريين ، أطباء أسنان ، والتقييم النفسي ، وتخطيط السمع ، والأشعة ، والتحاليل المخبرية ، وصرف الأدوية .
ت- العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي ، والعلاج بالعمل ، والعلاج النطقي ، والسمعي ، والنفسي .
ث- المعينات التقنية والأجهزة المساعــدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة ( أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها ) ، أشكال تقويمية ، ومعينات للتنقل ( كراسي متحركة ، عصي ، مشايات ، وعكازات ) وللوقاية من القروح ، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية .
المادة ( 11 )
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة " ، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعينة ، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها .
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:-
1)توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة .
2)وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي ، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة .
3)توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها .
4)إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة .
5) رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً .
الفصل الثاني: التعليم
المادة ( 12 )
تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك ، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة ( برايل ) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء .
ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة .
المادة ( 13 )
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية ، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس ، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .
المادة ( 14 )
على وزارة التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني ، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة .
المادة ( 15 )
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة " ، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها .
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:-
1.وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.
2. تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات الإنمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة .
3.تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات .
4.وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .
5.تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية .
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
الفصل الثالث: العمل
المادة ( 16 )
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفــي شغــل الوظائف العامة ، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل ، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون .
المادة ( 17 )
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك .
المادة ( 18 )
تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والأجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد .
ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص .
المادة ( 19 )
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة " برئاسة وكيل الوزارة وعضويــة ممثلين عن الجهات المعنية ، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها .
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:-
1.رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة .
2.تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي ، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها .
3. توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية .
4. إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل .
5.تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل .
7. رقع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه.
الفصل الرابع: الحياة العامة والثقافية والرياضة
المادة ( 20 )
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالي:-
1. تنمية قدرات صاحب الاحتياجات الخاصة الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع .
2.توفير المواد الأدبية والثقافية لصاحب الاحتياجات الخاصة بجميع الأشكال المتيسرة ، بمـا فيهـا النصوص الالكترونية ولغة الإشــارة وطـريقة ( برايل ) ، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها .
3.تمكين صاحب الاحتياجات الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها ، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها .
4.تعزيز مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
المادة ( 21 )
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوي الاحتياجات الخاصة " برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص ، ويصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها ، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:-
1.وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل لصاحب الاحتياجات الخاصة وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير ذوي الاحتياجات الخاصة .
2.توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين ذوي الاحتياجات الخاصة ، وضمان احتواء رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بشقيها: " رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة عقلياً ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة حركياً وحسياً " في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة .
3.وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الرياضي والثقافي والترويحي .
4.تشجيع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم .
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
الفصل الخامس: البيئة المؤهلة
المادة ( 22 )
لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة ، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه .
المادة ( 23 )
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والموصفات الهندسية الخاصة بالمنشأت والمرافق العامة ، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها ، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به .
وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص ، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه .
المادة ( 24 )
يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي ، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي .
المادة ( 25 )
1.يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة.
2.يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة.
المادة ( 26 )
تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك .
الباب الثالث: الإعفاءات
المادة ( 27 )
تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة ، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة ، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة ، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها .
المادة ( 28 )
تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
المادة ( 29 )
تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء .
المادة ( 30 )
يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن .
المادة ( 31 )
تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ( 32 )
تعفى من الرسوم والاجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء ، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها .
الباب الرابع
عقوبات
المادة ( 33 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة صاحب الاحتياجات الخاصة دون موجب قانوني ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء . وتضاعف العقوبة في حالة العود .
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة ( 34 )
تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات .
المادة ( 35 )
لا يطلب من صاحب الاحتياجات الخاصة أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن ، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة .
المادة ( 36 )
تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها .
المادة ( 37 )
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ( 38 )
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ( 39 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.