المادة 1:
يسمى هذا القانون "قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007" ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: امين عام المجلس.
الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين.
الشخص المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في اي من حواسه او قدراته الجسمية او النفسية او العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية التعلم او التأهيل او العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين.
التمييز على اساس الإعاقة: كل حد او تقييد او استبعاد او ابطال او انكار مرجعه الإعاقة، لأي من الحقوق او الحريات المقررة في هذا القانون او في اي قانون اخر.
التجهيزات المعقولة:التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة حيثما كان ذلك لازماً لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين على ان لا يترتب على ذلك ضرر جسيم بالجهة المعنية.
التأهيل: نظام خدمات متعدد العناصر يهدف الى تمكين الشخص المعوق من استعادة او تحقبق قدراته الجسمية او العقلية او المهنية او الاجتماعية او الاقتصادية الى المستوى الذي تسمح به قدراته.
اعادة التأهيل: التدابير والبرامج والخطط التي غايتها استرجاع او تعزيز او المحافظة على القدرات والمهارات وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي او الوظيفي او التعليمي او الاجتماعي او اي مجال آخر بما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل للشخص المعوق، في المجتمع وممارسته لجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
التأهيل المجتمعي: مجموعة برامج في اطار تنمية المجتمع لتحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والدمج الاجتماعي للشخص المعوق.
الدمج: التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص المعوق في شتى مناحي الحياة دون اي شكل من اشكال التمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 3:
تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين وتؤكد على المرتكزات التالية:
أ. احترام حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة.
ب. المشاركة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بالأشخاص المعوقين وشؤونهم.
ج. تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأشخاص على اساس الإعاقة.
د. المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات.
هـ . ضمان حقوق الأطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
و. توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق او حرية ما او لتمكينه من
الاستفادة من خدمة معينة.
ز. قبول الأشخاض المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.
ح. الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص
المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة.
ط. تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الإعاقة وجمع البيانات والمعلومات
والاحصاءات الخاصة بالإعاقة تواكب ما يستجد في هذا المجال.
ي. نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص المعوقين وحقوقهم.
المادة 4:
مع مراعاة التشريعات النافذة، توفر الجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصها، للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبيّنة وفقاً لأحكام هذا القانون في المجالات التالية:
أ. الصحة
1. البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما في ذلك اجراء المسموحات المخبرية والميدانية للكشف المبكر عن الإعاقات.
2. التشخيص والتصنيف العلمي واصدار التقارير الطبية للأشخاص المعوقين.
3. خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة والحصول عليها بكل يسر.
4. الرعاية الصحية الأولية للمرأة المعوقة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة.
5. منح التأمين الصحي مجاناً للأشخاص المعوقين، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. التعليم والتعليم العالي
1. فرص التعليم العام والتعليم المهني والتعليم العالي للأشخاص المعوقين، حسب فئات الإعاقة، من خلال اسلوب الدمج.
2. اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين واقرانهم من غير المعوقين وتنفيذها في اطار المؤسسات التعليمية.
3. التجهيزات المعقولة التي تساعد الأشخاص المعوقين على التعلم والتواصل والتدرب والحركة مجاناً بما في ذلك طريقة برايل ولغة الإشارة للصم، وغيرها من التجهيزات اللازمة.
4. اجراء التشخيص التربوي ضمن فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها واحتياجاتها.
5. ايجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعوقين.
6. برامج في مجال الإرشاد والتوعية والتثقيف للطلبة المعوقين وأسرهم.
7. التقنيات الحديثة في تدريس وتعليم الطلبة المعوقين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريس مبحثي الرياضيات والحاسوب.
8. قبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بين المجلس ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية.
9. وسائل التواصل للصم من خلال توفير اشكال من المساعدة بما في ذلك تأمين مترجمي لغة الإشارة.
ج. التدريب المهني والعمل
1. التدريب المهني المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم.
2. حصول الأشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية.
3. الزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في اي منها عن "25" عاملاً ولا يزيد على "50" عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين. واذا زاد عدد العاملين في اي منهما على "50" عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن "4%" من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.
4. التجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل.
د. الحماية الاجتماعية والرعاية المؤسساتية:
1. تدريب اسر الأشخاص المعوقين على التعامل السليم مع الشخص المعوق بصورة لا تمس كرامته او انسانيته.
2. دمج الطفل المعوق ورعايته التأهيلية داخل اسرته، وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التأهيلية البديلة.
3. خدمات التأهيل لمهني والاجتماعي واعادة التأهيل والخدمات المساندة بجميع انواعها وبما يحقق الدمج والمشاركة الفاعلة للأشخاص المعوقين ولأسرهم.
4. الرعاية المؤسساتية النهارية او الايوائية للأشخاص المعوقين الذين يحتاجون لذلك.
5. معونات شهرية للأشخاص المعوقين من غير المقتدرين على الانتاج وفقاً لأحكام قانون صندوق المعونة الوطنية النافذ المفعول.
6. برامج التأهيل المجتمعي وفق السياسات التي يحددها المجلس.
هـ. التسهيلات والبيئة:
1. تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاص بالأشخاص المعوقين الصادرة عن الجهة ذات العلاقة في جميع الأبنية في القطاعين العام والخاص والمتاحة للجمهور، ويطبق ذلك على الأبنية القائمة ما امكن.
2. عدم منح تراخيص البناء لأي جهة الا بعد التأكد من الالتزام بالأحكام الواردة في البند "1" من هذه الفقرة.
3. تأمين كل من شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات واسطة نقل واحدة على الأقل بمواصفات تكفل للأشخاص المعوقين استخدامها أو الانتقال بها بيسر وسهولة.
4. وصول الأشخاص المعوقين الى تكنولوجيا ونظم المعلومات بما في ذلك شبكة الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وخدمات الطوارئ بما في ذلك تأمين مترجمين للغة الإشارة.
و. الاعفاءات الجمركية والضريبية:
1. اعفاء التجهيزات المعقولة للأشخاص المعوقين، بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والرياضية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ومن اي رسوم او ضرائب اخرى، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2. اعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامةعلى المبيعات ورسوم طوايع الواردات واي من رسوم اخرى.
وتحدد اسس وشروط منح هذه الاعفاءات وتبديل واسطة النقل بما في ذلك درجة الإعاقة، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
3. اعفاء الأشخاص شديدي الإعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غير اردني بهدف خدمتهم في منازلهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
4. تعفى مدارس ومراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين التابعة للحكومة او الجمعيات الخيرية او التطوعية من جميع الرسوم الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم طوابع الواردات ورسوم تسجيل هذه العقارات واية ضرائب او عوائد تحسين اخرى، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ز. الحياة العامة والسياسية:
1. حق الأشخاص المعوقين في التصويت والإنتخابات وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة الترشيح والإنتخاب في المجالات المختلفة.
2. البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة في جميع الشؤون العامة دون تمييز بما في ذلك المشاركة في المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية في الحياة العامة والسياسية.
ح. الرياضة والثقافة والترويح:
1. انشاء الهيئات الرياضية والثقافية ودعمها بهدف فتح المجال للأشخاص المعوقين لممارسة انشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم.
2. دعم مشاركة المتميزين من الأشخاص المعوقين رياضياً وثقافياً في الأنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية.
3. ادخال البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الإعاقة وتوفير الكوادر المتخصصة والتجهيزات المعقولة لذلك.
4. استخدام المكتبات والحدائق العامة والمرافق الرياضية امام الأشخاص المعوقين وتوفير التجهيزات المعقولة.
ط. التقاضي:
1. تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف اذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه.
2. توفير التقنيات المساعدة للأشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة.
المادة 5:
مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، تستأنس اي جهة مختصة برأي المجلس قبل منح الترخيص لأي جمعية او هيئة اجتماعية او ناد او مدرسة او مركز و مؤسسة تعمل اي منها في مجال الإعاقة.
المادة 6:
أ. يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والوقف، وله حق التقاضي ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي محام آخر.
ب. يكون المركز الرئيس للمجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في مراكز المحافظات.
ج. يعين رئيس المجلس بإرادة ملكية سامية.
د. يعين امين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
هـ. يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. امين عام المجلس.
2. امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
3. امين عام وزارة العمل.
4. امين عام وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
5. امين عام وزارة المالية.
6. امين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
7. وكيل امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
8. امين عام المجلس الأعلى للشباب.
9. مدير الصندوق.
10. امين عام اللجنة الأولمبية الموازنة الأردنية (البارالمبية).
11. ستة ممثلين عن الأشخاص المعوقين اثنان منهم معوقين بصرياً واثنان حركياً واثنان سمعياً، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يكون واحد من كل اعاقة ممثلاً عن الجمعيات العاملة مع تلك الإعاقة.
12. ممثل واحد عن اهالي المعوقين ذهنياً يسميه الرئيس.
13. ثلاثة اشخاص من المتميزين في مجال الإعاقة وممن ادوا خدمات للمعوقين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
و. يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
ز. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (11 و 12 و 13) من الفقرة (هـ)
من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة 7:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع.
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.
ج. متابعة ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط
وبرامج وانشطة.
د. اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص المعوقين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ
احكام هذا القانون.
هـ. وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة.
و. المشاركة في الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون
الأشخاص المعوقين التي صادقت عليها المملكة.
ز. وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار اموال المجلس.
ح. التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف المجلس.
ط. ايجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب واجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة
بشؤون الأشخاص المعوقين.
ي. المشاركة في تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون
الأشخاص المعوقين.
ك. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها ومكافآتها.
ل. اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
م. المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق.
ن. اصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية في المجلس.
س. تحديد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات فيه.
ع. اي امور اخرى يحيلها الرئيس اليه.
المادة 8:
أ. يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه. يكون النصاب قانونياً لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الأقل.
ب. يسمي الرئيس احد موظفي المجلس اميناً للسر يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته.
ج. للرئيس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس
للاستنئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
د. تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور جلساته، بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب
الرئيس.
المادة 9:
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ. متابعة السياسة العامة التي يضعها المجلس والإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
ب. متابعة التقارير الخاصة بأعمال المجلس.
ج. تمثيل المجلس لدى الغير.
د. أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
المادة 10:
تولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنفيذ قرارات المجلس.
ب. رفع تقارير دورية عن سير العمل في المجلس الى الرئيس ليتم عرضها على المجلس.
ج. الإشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وادارة جميع اجهزته.
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بمدة لا
تقل عن شهرين.
هـ. اعداد الحساب الختامي المدقق وعرضه.
و. اي صلاحيات اخرى يكلفه بها الرئيس، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
المادة 11:
يكون للمجلس جهاز من الموظفين والمستخدمين يتم تعييينهم وتحديد رواتبهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 12:
أ. يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ثبت امتناعها عن تنفيذ احكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون دفع غرامة مالية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجرة الشهرية للحد الأدنى لعدد الأشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
ب. تؤول الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المجلس.
المادة 13:
أ. يؤسس في المجلس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل.
ب. يتولى المجلس توفير الموارد الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالإعاقات وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق الأسس والمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ج. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل لجنة الصندوق ومديره والعاملين فيه وعقد
اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 14:
يكون للمجلس موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة 15:
أ. تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1. المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.
2. (10%) من صافي ارباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن الاتحاد الأردني العام للجمعيات الخيرية.
3. دينار واحد اضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء المركبات الزراعية.
4. خمسة دنانير عن كل معاملة تسجيل للعقارات.
5. خمسة بالألف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة.
6. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
7. البدل الذي يفرضه المجلس بموجب تعليمات خاصة على استخدام مرفقه.
8. عوائد استثمار امواله.
9. الغرامات التي تتأتى له وفقاً لأحكام هذا القانون.
10. اي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.
ب. تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
المادة 16:
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 17:
تخصع اموال المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 18:
تعتبر اموال المجلس وحقوقه لدى الغير اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.
المادة 19:
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 20:
يلغى قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة 21:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.